فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٧٦
عن القصاص و الدّية كغيره من الأولياء، بل هو أولى بالعفو. لكنّ الرواية الصحيحة مع عدم المعارض النقليّ تعيّن المصير إلى ما عليه معظم الأصحاب.
همان، ج ١٥، ص ٤٦٨
٣٠٨٠. قد تقرّر عند الأصحاب أنّ الإمام عليه السّلام بمنزلة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكيف إذا لم يكن لهم وليّ، فهو وليّ من لا وليّ له، يعني وارثه. فماله وديته له يقتصّ في العمد إن أراد، و يستوفي الدّية و يأخذها في الخطأ و شبهه. و لكن ليس له العفو عنهما، أي لا يصدر ذلك عنه؛ إذ لا مصلحة، و له مانع من اللّه عن ذلك، و هو العالم. و ما لنا أن نتكلّم فيه، فتأمّل.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٤، ص ٤٧٢
٣٠٨١. اما آن بيست و دو موضعى كه تمام خونبها ساقط است: أوّل آن كه وليّ مقتول خونبها را به قاتل عفو كند و اگر ولي نداشته باشد، امام وليّ اوست و آيا امام را مىرسد كه عفو كند يا نه؟ ميانه مجتهدين خلاف است.
جامع عباسى، ص ٤٤٧
امام، ولىّ دم مقتول، در نبود وارث
٣٠٨٢. لو لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام عليه السّلام فالأشهر الأقرب أنّ له المطالبة بالقود أو الدّية مع التراضي، و ليس له العفو استنادا إلى صحيحة أبي ولاد.
كفاية الأحكام، ص ٢٩١
٣٠٨٣. (و لو لم يكن) للمقتول (وارث إلّا الكافر و القاتل، ورث الإمام) و لم يكن للكافر المطالبة بالدم. (فإن أسلم الكافر) قبل نقل المال، (ورث) على القول الذي تقدّم، (و طالب بالقتل و لو نقلت التركة) قبل إسلامه (طالب) بالقتل (و لم يرث. و لو لم يكن) له (وارث سوى الإمام، لم يكن له العفو) وفاقا للأكثر (بل يأخذ الدّية أو يقتصّ). ففي الحسن عن الحسن عن أبي ولاد، أنّه: «سأل الصادق عليه السّلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذمّة من قرابته، فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليّه، يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل، و إن شاء عفا، و إن شاء أخذ الدّية، فإن لم يسلم أحد، كان الإمام وليّ أمره، فإن شاء قتل، و إن شاء أخذ الدّية فجعلها في بيت مال المسلمين؛ لأنّ جناية المقتول كانت