فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨١١
ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ». و هذا الفعل ممّا وراء ذلك. و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لعن الناكح كفّه». و مقتضى التحريم حيث لا نصّ على تحديد العقوبة أن يرجع فيها إلى نظر الحاكم.
مسالك الأفهام، ج ١٥، ص ٤٨
امام و تعزير استمناكننده
٢٧٥٩. قوله: (و يعزّر المستمني بيده). دليل التعزير في الاستمناء باليد فأمنى، هو ثبوت التعزير في مطلق المحرّمات و هو منها، كأنّه للإجماع و الخبر، مثل ما روي عنه عليه السّلام: «لعن الناكح بالكف» ... فإنّه تعزير موكول إلى رأي الإمام، يفعل ما يراه بحسب المصلحة، فينبغي التزويج من بيت المال أيضا.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٣٦٠
٢٧٦٠. (من استمنى بيده) أو عضو آخر من أعضائه، فعل كبيرة، فعن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «ثلاثة لا يكلّمهم اللّه، و لا ينظر إليهم، و لا يزكّيهم، و لهم عذاب أليم:
الناتف شيبه، و الناكح نفسه، و المنكوح في دبره». (و عزّر بما يراه الإمام).
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٥١٦
امام يا حاكم و تعزير استمناكننده
٢٧٦١. (من استمنى) أي استدعى إخراج المني (بيده) أو بشيء من أعضائه أو أعضاء غيره، سوى الزوجة و الأمة المحلّلة له (عزّر بما يراه الإمام) و الحاكم لفعله المحرّم إجماعا.
رياض المسائل، ج ١٣، ص ٦٣٨
امام و تعزير استمناكننده
٢٧٦٢. (من استمنى بيده) أو بغيرها من أعضائه (عزّر)؛ لأنّه فعل محرّما بل كبيرة، ففي خبر أحمد بن عيسى المروي عن «نوادر» ولده: «سأل الصادق عليه السّلام عن الخضخضة، فقال: إثم عظيم قد نهى اللّه عنه في كتابه، و فاعله كناكح نفسه، و لو علمت بمن يفعله ما أكلت معه ...». و على كلّ حال فليس فيه إلّا التعزير، (و تقديره) كغيره من أفراد التعزير (منوط بنظر الإمام و) إن كان (في رواية) زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: (أنّ عليّا عليه السّلام ضرب يده) بالدّرة (حتى احمرّت) إذ هو أحد الأفراد، قال: و لا أعلمه إلّا قال: (و زوّجه من بيت المال). و نحوه خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إلّا أنّه لم ينصّ فيه على الاستمناء.
جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٦٤٧