فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٣٣
حاكم و حبس سارق در مرتبه سوم
٢٨٦٧. إن عاد إلى السرقة بعد قطع يمناه، قطع رجله اليسرى من المفصل، و ترك له العقب يعتمد عليه، فإن عاد خلّد في الحبس إلى أن يموت أو يتوب توبة يستنصحها الحاكم، و ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن له مال. فإن عاد في المحبس أو غيره قتل، و لا توبة له ظاهرا، و لا قتل عليه قبل ذلك.
التحفة السنيّة، ص ٣٣
(ح) امام و تأديب سارق، در صورت فقدان محل اجراى حد در وى
٢٨٦٨. المعتمد: اختصاص كلّ عقوبة بما عيّنت له شرعا، و مع فقده يرجع إلى تأديب الإمام له بما يراه من تعزير أو حبس أو غيره.
المهذّب البارع، ج ٥، ص ٨٩
حاكم و تعزير سارق، در صورت فقدان محل اجراى حد در وى
٢٨٦٩. عن «الحلبيّات» للشيخ «المقطوع اليدين و الرجلين إذا سرق ما يوجب القطع، وجب أن نقول: الإمام مخيّر في تأديبه و تعزيره، أيّ نوع أراد يفعل؛ لأنّه لا دليل على شيء بعينه، و إن قلنا: يجب أن يحبس أبدا- لانتفاء إمكان القطع و غيره، ليس بممكن و لا يمكن إسقاط الحدود- كان قويّا». قلت: لا يخفى عليك ما في الأخير الذي جعله قويّا، فالمتّجه حينئذ سقوط الحدّ بسقوط موضوعه الثابت من الأدلّة، خصوصا بعد درئه بالشبهة، فيبقى التعزير المنوط بنظر الحاكم في ذلك كلّه و في من سرق و لا يدين له و لا رجل يسرى أو لا يمنى؛ إذ احتمال الانتقال إلى الثانية أو الحبس دائما، قد عرفت ما فيه، بل قد يقال: بثبوت التعزير حتّى لو سرق ثانيا أو ثالثا و إن كان المحلّ موجودا، إلّا أنّه مترتّب على حصول القطع أوّلا، و الفرض عدمه.
جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٣٩
(ط) اذن از حاكم براى صرف مال مسروقه به نفع فقيران توسط سارق، در صورت فقدان مالك و وارث
٢٨٧٠. يجب على السارق دفع المال المسروق إلى مالكه مع نمائه المتّصل و المنفصل ... و إن لم يكن فإلى ورثته بالنسبة إن لم يكن هناك دين أو وصيّة متعلّقة به، و إلّا تصرّف فيه بإذن الوارث أو الوصيّ. و لو لم يكن الوارث إلّا الإمام عليه السّلام فيدفع إليه إن كان حاضرا، و إلّا فالظاهر أنّه