فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٩٧
في الزنى.[١]
مختلف الشيعة، ج ٩، ص ١٧٨
٢٦٨٢. إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة، سقط الحدّ، و إن تاب بعده لم يسقط. و لو تاب بعد إقراره أربعا، تخيّر الإمام في العفو و الاستيفاء، و لو تاب ثمّ أقرّ فلا حدّ عليه و لا تعزير.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٢٤
اختيار امام در عفو يا اجراى حد بر اقراركننده به موجب حد، هنگام توبه بعد از اقرار
٢٦٨٣. لو أقرّ بحدّ ثمّ تاب، تخيّر الإمام في إقامته رجما كان أو غيره.
اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٣٧
اختيار امام در عفو يا اجراى حد بر لواطكننده، هنگام توبه بعد از اقرار
٢٦٨٤. لو تاب [اللائط] قبل قيام البيّنة، سقط عنه الحدّ قتلا أو جلدا. و لو تاب بعده لم يسقط، و لكن يتخيّر الإمام في المقرّ بين العفو و الاستيفاء.
همان، ص ٢٣٨
اختيار حاكم در عفو يا اجراى حد بر لواطكننده، در صورت توبه بعد از اقرار
٢٦٨٥. لو تاب [اللائط] بعد الإقرار، تخيّر الحاكم، و بعد البيّنة تتحتّم الإقامة، و قبلها يسقط الحدّ.
الدرّ المنضود، ص ٢٩٨
اختيار امام در عفو يا اجراى حد و تعزير، در صورت توبه بعد از اقرار
٢٦٨٦. قوله: (و التوبة قبل البينة[٢] ...) كون التوبة على اللواط قبل البيّنة مسقطا للحدّ- بحيث لا يجوز حدّه أصلا، و عدمه بعدها، و قبل الإقرار كذلك، و تخيير الإمام بين الإقامة و العفو إذا تاب بعده- هو المشهور مثل التوبة عن الزنى. و يحتمل، بل الظاهر أنّ المراد مطلق التوبة عن الزنى و اللواط الموجبين للحدّ، و ما يتبعهما من النوم في لحاف واحد مجرّدين و التقبيل، فيسقط التعزير أيضا بالتوبة إن تاب قبل الإثبات بالبيّنة. و كذا بعد الإقرار و قبله، يكون الإمام مخيّرا بين العفو و بين الحدّ و التعزير؛ لأنّ التعزير أيضا يقال له: الحدّ. و يحتمل
[١] - ايشان در بحث زنا، بعد از ذكر عبارت شيخ و مخالفين، نظر شيخ را مىپذيرند و مىفرمايند:« و الوجه ما قاله الشيخ».( ر. ك: همين كتاب، ص ٧٨٨، شماره ٢٦٣٩).
[٢] - در ارشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٥ آمده است:« و التوبة قبل البيّنة تسقط الحدّ لا بعدها».