فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٣٨
الإجماع كما في «الخلاف» و الأخبار ... و خبر عمّار سمع الصادق عليه السّلام يقول: «كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام، و جحد محمّدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نبوّته و كذّبه، فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك، و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه، و يقسّم ماله على ورثته، و يعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها، و على الإمام أن يقتله و لا يستتيبه».
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٦٦٠
امام و اعدام مرتدّ فطرى
٢٨٩٠. إذا تكاملت الشروط، فالمشهور أنّه إن كان مرتدّا عن فطرة الإسلام، بأن انعقدت نطفته حال إسلام أحد أبويه، فحكمه ما تضمّنه صحيحة محمد بن مسلم ... رواية عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام، و جحد محمّدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نبوّته و كذّبه، فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه، و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه، و يقسّم ماله على ورثته، و يعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها، و على الإمام أن يقتله و لا يستتيبه».
التحفة السنيّة، ص ٣٤
٢٨٩١. إن كان ارتداد الزوج عن فطرة، فإنّ زوجته تبين منه في الحال، و تعتدّ عدّة الوفاة، لوجوب قتله و عدم قبول توبته بالنسبة إلى الأحكام الدنيويّة من بينونة زوجته، و قسمة أمواله و وجوب قتله، و إن قبلت فيما بينه و بين اللّه عز و جل، كما تقدّم تحقيقه في باب القضاء من كتاب الصلاة، و الأخبار بما ذكرنا من حكم المرتدّ الفطريّ متظافرة. منها ... ما رواه المشايخ الثلاثة عن عمّار الساباطيّ في الموثّق قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام، و جحد محمّدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نبوّته و كذّبه، فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه، و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه، و يقسّم ماله على ورثته، و يعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها، و على الإمام أن يقتله و لا يستتيبه» إلى غير ذلك من الأخبار، و يثبت المهر أيضا في هذه الصورة كما في سابقتها، للعلّة المتقدّمة.
الحدائق الناضرة، ج ٢٤، ص ٢٨
٢٨٩٢. أمّا المرتدّ الفطريّ، فإن كان ذكرا بالغا عاقلا معلوم الذكوريّة لا خنثى مشكلا و لا ممسوحا، فحكمه القتل، و يتولّى قتله الإمام و من قام مقامه، و الظاهر جوازه لكلّ أحد مع عدم التقيّة من حينه، من دون استتابة.
كشف الغطاء، ج ٢، ص ٣٩٣