فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٤٦
٢٩٢٧. إذا زنى اليهوديّ أو النصرانيّ بأهل ملّته، كان الإمام مخيّرا بين إقامة الحدّ عليه بما تقتضيه شريعة الإسلام، و بين تسليمه إلي أهل دينه أو دين المرأة، ليقيموا عليهم الحدود على ما يعتقدونه.
النهاية، ص ٦٩٦
٢٩٢٨. إذا لاط كافر بمسلم، قتل على كلّ حال. و إذا لاط بكافر مثله، كان الإمام مخيّرا بين أن يقيم عليه الحدّ بما توجبه شريعة الإسلام، و بين أن يدفعه إلى أهل ملّته.
همان، ص ٧٠٥
٢٩٢٩. إذا ساحقت المسلمة الكافرة، وجب على كلّ واحدة منهما الحدّ، و كان الإمام في الكافرة مخيّرا بين إقامة الحدّ عليها، و بين إنفاذها إلي أهل ملّتها، ليعملوا بها ما يقتضيه مذهبهم.
همان، ص ٧٠٧
٢٩٣٠. إذا زنى نصرانيّ أو يهوديّ بمن هو من أهل ملّته، فالإمام مخيّر بين إقامة الحدّ عليه بما يقتضيه شرع الإسلام، و بين تسليمه إلى أهل ملّته و أهل ملّة المرأة، ليقيموا عليه الحدّ بحسب ما يعتقدونه في ملّتهم.
المهذّب، ج ٢، ص ٥٢٢
٢٩٣١. إن لاط بكافر مثله، كان الإمام مخيّرا بين أن يقيم الحدّ عليه بما يوجبه شرع الإسلام، و بين تسليمه إلى أهل ملّته، ليقيموا الحدّ عليه بما يقتضيه دينهم.
همان، ج ٢، ص ٥٣٠
٢٩٣٢. إذا تساحقت المسلمة كافرة، أقيم الحدّ على كلّ واحدة منهما، و كان الإمام في الكافرة بالخيار، بين أن يقيم الحدّ عليها، و بين أن يسلّمها إلى أهل ملّتها، ليقيموا عليها ذلك.
همان، ج ٢، ص ٥٣٢
٢٩٣٣. إذا لاط كافر بمسلم، قتل على كلّ حال. و إذا لاط بكافر مثله، كان الإمام مخيّرا بين أن يقيم الحدّ عليهما بما توجبه شريعة الإسلام، و بين أن يدفعه إلى أهل ملّته، ليقيموا الحدّ عليه، على ما يرونه عندهم.
السرائر، ج ٣، ص ٤٦٠
اختيار حاكم و امام در اجراى حد بر ذمّى يا تحويل آنها به اهل دين خودشان
٢٩٣٤. إن فعلوا [أهل الذمّة] ما ليس بسائغ في شرعهم، كالزنى و اللّواط، فالحكم فيه كما في