فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٢٢
و التعزير. فإن عفا سقط، و إن طالب فعليه التمكين من نفسه. و ليتولّ ذلك منه سلطان الإسلام.
الكافي في الفقه، ص ٢٤٤
لزوم حكم حاكم براى استيفاى حدّ قذف
٢٨١٦. لو استوفى المقذوف حدّه بنفسه، لم يقع موقعه، و له المطالبة ثانيا؛ لأنّه منوط بنظر الحاكم، و موكول إلى اجتهاده، فحينئذ يعزّر الفاعل، و يضمن جناية ما يحصل من فعله، و يستوفى ثانيا و يحتمل سقوطه، لاعتقاد المستوفي براءة القاذف و رضاه بما استوفاه، فلا تقصر عن العفو.
المهذّب البارع، ج ٥، ص ٦٦
(ج) حاكم مسلمين و قتل ذمّى قاذف مسلمان
٢٨١٧. إن كان القاذف ذمّيا لذمّي أو ذمّية، ترافعا إلى حاكم المسلمين، فعليه أن يجلده كما يجلد المسلم للمسلم، و إن كان المقذوف منه مسلما أو مسلمة حرّا أو رقيقا، قتل لخروجه عن الذمّة بسبب أهل الإيمان.
الكافي في الفقه، ص ٤١٤
(د) حاكم مسلمين و اجراى حد بر ذمّى قاذف ذمّى
٢٨١٨. إن كان القاذف ذمّيا لذمّي أو ذمّية، ترافعا إلى حاكم المسلمين، فعليه أن يجلده كما يجلد المسلم للمسلم.
همان، ص ٤١٤
سلطان اسلام و تأديب ذمّى قاذف ذمّى
٢٨١٩. إذا قذف ذمّي ذمّيا بالزنى و اللواط، و ترافعا إلى سلطان الإسلام، أدّب القاذف، و لم يجلده كحدّ قاذف أهل الإسلام.
السرائر، ج ٣، ص ٥٣٠
(ه) قاذف و لزوم معرفى خود به سلطان اسلام
٢٨٢٠. إن كان المقذوف جاهلا بالافتراء عليه، لم يجز إعلامه به. و على القاذف أن يقيّد نفسه إلى سلطان الإسلام أو من يصحّ منه إقامة الحدّ، ليجلده بحسب ما وقع منه من قذف أو تعريض، و لا يجوز له إسقاط ما وجب من دون وليّه.
الكافي في الفقه، ص ٢٤٤