فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٥٦
الشفيع، و يأخذ الحاكم الثمن إلى أن يحضر الغائب و هو على حجّته، أي لم يحكم عليه بالشفعة بحيث لا تسمع حجّته بعد ذلك، بل يقول: أمّا أن يكون مصدّقا فلا بحث، أو يقول:
هو ملكي لم اشتره، فالخصومة معه، أو يكذب، فالحكم ما سبق.
جامع المقاصد، ج ٦، ص ٤٧٧
(ج) شفيع و تحويل ثمن به حاكم، در صورت امتناع مشترى از دريافت آن
٢١٣٠. الشفعة تجب بالبيع و يملك بالقبض بعد وزن الثمن للمشتري فإن أبى قبض الثمن قبضه الحاكم.
الجامع للشرائع، ص ٢٧٨
(د) فسخ شفعه و برگرداندن ملك به مشترى توسط حاكم، در صورت فرار شفيع
٢١٣١. لو هرب الشفيع بعد الأخذ، كان للحاكم فسخ الأخذ و ردّه إلى المشتري، و إن لم يكن له ذلك في البيع لو هرب المشتري أو أخّر الدفع؛ لأنّ البيع حصل باختيارهما، فلهذا لم يكن للحاكم فسخه عليهما، و هنا أخذه الشفيع بغير اختيار المشتري لإزالة الضرر عن نفسه، فإذا اشتمل على إضرار بالمشتري منعه الحاكم و ردّه.
تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٥٩٥
فسخ شفعه و برگرداندن ملك به مشترى توسط حاكم، در صورت نپرداختن ثمن توسط شفيع
٢١٣٢. إذا أخذ بالشفعة، لم يلزم المشتري تسليم الشّقص حتّى يقبض الثمن، و إذا أجّل مدّة و لم يحضر الشفيع الثمن فيهما، فسخ الحاكم الأخذ.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ١٤٥
(ه) شفيع و اذن از حاكم براى ازاله زمين از درختان مشترى، در صورت امتناع وى
٢١٣٣. إن كان الغرس [لو غرس المشتري في الأرض المشفوعة] مثلا قبل القسمة كما كان قبل المطالبة، فالظاهر أنّه فعل حراما، يجب عليه الإزالة و التفريغ، و طمّ الحفر من غير شيء له.
و إن لم يفعل فللشفيع ذلك من غير لزوم شيء عليه من الأرش، و لو كان النقص بسبب الكسر إذا لم يمكن إلّا بذلك؛ لأنّه ظالم، و الشفيع له تفريغ ماله، و لكن ليس من جهة كونه شفيعا بل شريكا، و لكن ينبغي في ذلك إذن الحاكم إن أمكن.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ٩، ص ٣٤