فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٥٧
حاكم و اجبار مشترى به قطع درختان و تخريب بنا در شفعه و پرداخت اجرت زمان امتناع
٢١٣٤. و أمّا الثالث[١] و هو النزول عن الشفعة الذي حكي عن «المبسوط» أنّه قال: «لا كلام فيه» و في جامع المقاصد «لا بحث فيه» و في المسالك «هو واضح». فقد يشكل بأنّه لا دليل على تسلّط الشفيع على فسخ شفعته بعد أن أخذ بها. كما هو المفروض في موضوع المسألة. نعم لو كان هذا التخيير قبل الأخذ، لكان جواز النزول بمعنى ترك الأخذ بالشفعة واضحا لا بعد الأخذ، خصوصا لو رضي المشتري ببذل الغرس و البناء له مجّانا و إن كان لا يجب عليه القبول، لما فيه من المنّة. و لكن أقصى ذلك أنّه يجبره الحاكم على قلعه و على دفع الأجرة مدّة الامتناع، بل و على أجرة القلع إن احتاج، و اللّه العالم.
جواهر الكلام، ج ٣٧، ص ٣٧٣
(و) انتقال سهم شفيع به امام، در صورت وفات وى و فقدان وارث
٢١٣٥. لو مات الشفيع المسلم و لا وارث له، انتقل نصيبه إلى الإمام عندنا، و عند الشافعيّ إلى المسلمين، فعلى قولنا: يكون المستحقّ للشفعة الإمام، و على قوله: المسلمون و يطالب لهم الإمام.
تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٦٠١
[١] - متن شرايع قبل از اين عبارت چنين است:« لو غرس المشتري أو بنى، فطالب الشفيع بحقّه، فإن رضي المشتري بقلع غراسه أو بنائه فله ذلك، و لا يجب إصلاح الأرض، و للشفيع أن يأخذ بكلّ الثمن أو يدع. و إن امتنع المشتري من الإزالة، كان الشفيع مخيّرا بين إزالته و دفع الأرش و بين بذل قيمة الغراس و البناء، و يكون له مع رضا المشتري، و بين النزول عن الشفعة».( شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٧٨٣).