فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٢٩
العامّة، فلا عن بينهما جاز.
شرائع الإسلام، ج ٣، ص ٦٥٤
لزوم وقوع لعان در نزد حاكم يا خليفه وى
٢٠٤٦. لا يصحّ اللّعان إلّا بالحاكم، أو خليفته، و يستحبّ أن يعظّم عليهما الأمر.
الجامع للشرائع، ص ٤٨١
لزوم وقوع لعان در نزد امام يا خليفه وى
٢٠٤٧. قال الشيخ في «المبسوط»: لا يصحّ اللّعان إلّا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه.
و قال ابن الجنيد: لا يكون اللّعان إلّا بحضرة الإمام أو خلفائه. و قال ابن حمزة: اللّعان يصحّ عند الحاكم و خليفته و من يرضى به الزوجان. و هو قول الشيخ في موضع آخر من «المبسوط». و الوجه الأوّل. لنا: أنّه حكم شرعيّ تتعلّق به كيفيّات و أحكام و هيئات، فيناط بالإمام أو خليفته؛ لأنّه منصوب لذلك.
مختلف الشيعة، ج ٧، ص ٤٦٩
لزوم وقوع لعان در نزد حاكم يا منصوب وى
٢٠٤٨. و وقوعه عند الحاكم أو من نصبه لذلك، و لو تراضيا بعاميّ فلا عن جاز، و لو أخلّ بشيء من ألفاظه الواجبة، بطل و إن حكم به حاكم. و لو قال: زنى بك فلان، سقط حدّها باللّعان.
و يستحبّ: جلوس الحاكم مستدبر القبلة، و وقوف الرجل عن يمينه، و المرأة عن يمين الرجل، و حضور سامعين، و الوعظ بعد الشهادات لهما قبل اللّعن و الغضب، و لو كانت غير برزة أنفذ من يستوفي الشهادات.
إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ٦٢
٢٠٤٩. إذا قذف الرجل زوجته و أراد لعانها، اشترط الحاكم أو من ينصبه، كذلك قال الشيخ.
و لا يفتقر إلى حضوره بل إلى استدعائه و إلقائه على الزوجين، و يستوفي عليها اللّعان. فلو بدأ به قبل أن يأمره الحاكم به، لم يعتدّ به. قال: و لو تراضيا برجل يلاعن بينهما جاز، و يلزم بنفس الحكم مثل الحاكم، و لا يفتقر في لزومه إلى تراضيهما.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٦٦
لزوم وقوع لعان در نزد حاكم
٢٠٥٠. يجب كونه [اللّعان] عند الحاكم أو من نصبه، و يجوز التحكيم فيه للعالم المجتهد، فيشهد