فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٥٧
امام و تعيين قاضى
٢٥٢٧. إذا أراد الإمام أن يولّي قاضيا، فإن وجد متطوّعا به، ولّاه، و لا يولّي من يطلب عليه رزقا، و إن لم يجد متطوّعا، كان له أن يولّي القضاء، و يرزقه من بيت المال.
السرائر، ج ٢، ص ١٧٨
امام و نصب فقيه به عنوان قاضى و حاكم
٢٥٢٨. اختلف كلام الشيخ و غيره من الفقهاء، فيما لو مات إمام الأصل هل ينعزل القضاة أم لا؟
فقيل: ينعزلون مطلقا؛ لأنّهم نوّابه، و ولايتهم فرع على ولايته، فإذا زال الأصل تبعه الفرع.
و قيل: لا ينعزلون؛ لأنّ ولايتهم ثبتت شرعا فتستصحب، و لما يترتّب على الانعزال من الضرر العامّ اللاحق بالخلق، بخلوّ البلدان عن الحكّام، إلى أن يتجدّد للإمام اللاحق نوّاب، فتتعطّل المصالح. و الأظهر هو الأوّل. و قد يقدح هذا في ولاية الفقيه حال الغيبة، فإنّ الإمام الذي [قد] جعله قاضيا و حاكما قد مات فيجري في حكمه ذلك الخلاف المذكور، إلّا أنّ الأصحاب مطبقون على استمرار تلك التولية، فإنّها ليست كالتولية الخاصّة، بل حكم بمضمون ذلك، فإعلامه بكونه من أهل الولاية على ذلك كإعلامه بكون العدل مقبول الشهادة و ذي اليد مقبول الخبر، و غير ذلك، و فيه بحث.
مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٣٥٩
نايب امام و نصب قاضى در عصر غيبت
٢٥٢٩. (إذا أذن الإمام عليه السّلام له في الاستخلاف) مطلقا، أو على وجه خاصّ عنه نفسه أو عن الإمام، (جاز، و لو منع) عنه (لم يجز) و إن صعب عليه القيام بما فوّضه إليه لسعته، بلا خلاف في شيء من ذلك، بل و لا إشكال ... و على كلّ حال فحيث يجوز الاستخلاف للقضاء، فلا ريب في أنّه يعتبر فيه ما يعتبر في المنصوب الأصيل، ضرورة كونهما منصوبين له، فلا بدّ من كونه مجتهدا بناء على اعتباره في القضاء. نعم في «المسالك»: «إلّا أن يفوّض إليه أمرا خاصّا لا يتوقّف على الاجتهاد، كسماع البيّنة و نقلها إليه، و في التحليف بعد أن سمع الحاكم البيّنة دون الحكم، فيكفيه العلم بشرائط ذلك، قال: و من هنا يظهر أنّ المجتهد في حال الغيبة لا يمكنه تولية أحد الحكم بين الناس مطلقا؛ لأنّ النائب إن كان مجتهدا كان أصلا كالمستنيب، و إن كان المستنيب أعلم. و قلنا بترجيحه حيث لا يشترط الأفضلية أو تعذّر الوصول إلى الأفضل و إن كان مقلّدا لم ينفذ حكمه مطلقا، و إنّما يتصوّر