فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٣٣
٤٦. كتاب قضاء
١. به عهده گرفتن قضاوت
(الف) فقيهان و حكم و قضاوت بين مردم
٢٤٤٠. و لهم [للفقهاء من شيعة الأئمّة عليهم السّلام] أن يقضوا بينهم بالحقّ، و يصلحوا بين المختلفين في الدعاوي عند عدم البيّنات، و يفعلوا جميع ما جعل إلى القضاة في الإسلام؛ لأنّ الأئمّة عليهم السّلام قد فوّضوا إليهم ذلك عند تمكّنهم منه، بما ثبت عنهم فيه من الأخبار، و صحّ به النقل عند أهل المعرفة به من الآثار.
المقنعة، ص ٨١١
٢٤٤١. أمّا الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين، فلا يجوز أيضا إلّا لمن أذن له سلطان الحقّ في ذلك. و قد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكّنون فيه من تولّيه بنفوسهم.
فمن تمكّن من إنفاذ حكم أو إصلاح بين الناس أو فصل بين المختلفين، فليفعل ذلك، و له بذلك الأجر و الثواب، ما لم يخف في ذلك على نفسه و لا على أحد من أهل الإيمان، و يأمن الضرر فيه. فإن خاف شيئا من ذلك، لم يجز له التعرّض لذلك على حال. و من دعا غيره إلى فقيه من فقهاء أهل الحقّ ليفصل بينهما، فلم يجبه و آثر المضيّ إلى المتولّي من قبل