فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٠٧
٣٤. كتاب ظهار
مظاهر
(الف) حاكم و تعيين مهلت سهماهه براى «مظاهر» و سپس الزام وى به طلاق
١٩٧٠. إذا ظاهر الرجل من امرأته فهي بالخيار: إن شاءت صبرت عليه أبدا حتّى يكفّر، و يعود إليها، أو يفارقها بموت أو طلاق، و إن شاءت خاصمته إلى الحاكم. فإن خاصمته إليه وعظه، و أنظره ثلاثة أشهر، فإن عاد إليها و كفّر، و إلّا ألزمه الطلاق.
المقنعة، ص ٥٢٤
١٩٧١. إذا ظاهر الرجل من امرأته، كان لها أن تستعدي عليه إلى الحاكم، فينظره الحاكم ثلاثة أشهر، فإن كفّر عن يمينه و عاد إلى زوجته، و إلّا ألزمه طلاقها.
أحكام النساء، ص ٤٠
١٩٧٢. و الظّهار أن يقول الرجل لزوجته: «أنت عليّ كظهر أمّي، أو ابنتي أو أختي أو واحدة من المحرّمات»، فإنّها يحرم عليه وطؤها حتّى يكفّر. و المرأة بالخيار بين أن تصبر عليه، و بين أن ترفعه إلى الحاكم، فيعظه و ينظره ثلاثة أشهر. فإن كفّر و عاد و إلّا ألزمه الطلاق.
المراسم العلويّة، ص ١٦٢
١٩٧٣. إن طلبت [المظاهرة] فراقه [المظاهر] و رافعته إلى الحاكم، أجّله ثلاثة أشهر، فإن كفّر و إلّا