فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٨٥
التّهمة للحاكم بسبب، لزم الحبس ستّة أيّام عملا بالرواية، و تحفّظا للنفوس عن الإتلاف، و إن حصلت لغيره فلا، عملا بالأصل.
مختلف الشيعة، ج ٩، ص ٣٠٦
٣١٢٢. إذا التمس وليّ الدم الذي اتّهمه بقتل مورّثه- سواء كان ممّا يوجب القود أم لا، و قيل:
المتّهم بالدم مطلقا، فيشمل الجرح أيضا- من الحاكم حبسه ليحضر شهوده أو يفعل القسامة، أو يقرّ، أو يحلف، قيل: يجاب إليه، أي يقبل الحاكم و يحبسه، فإن جاء ببيّنة أو بقسامة أو أقرّ هو، و إلّا خلّي سبيله بعد إحلاف يمينا واحدا ... قال المصنّف في «المختلف»:
إن حصلت التّهمة للحاكم بسبب، لزم الحبس ستّة أيّام، عملا بالرواية و تحفّظا للنفوس عن الإتلاف، و إن حصلت لغيره فلا، عملا بالأصل ... أنت تعلم عدم إمكان الاحتياط هنا، و الحبس بغير دليل شرعيّ مشكل، و الثلاثة لا دليل له، و القياس غير معتبر، و الرواية ضعيفة. و لكن لا يبعد ما ذكره في «المختلف» مع حصول ظنّ قويّ للحاكم، فتأمّل.
و يحتمل الإنظار إلى زمان يمكن فيه إحضار شهود التي يدّعيها المدّعي، فتأمّل.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٤، ص ٢١٣
(ب) امام و حبس ابد براى آمر به قتل
٣١٢٣. إذا أمر إنسان حرّا بقتل رجل، فقتله المأمور، وجب القود على القاتل دون الآمر، و كان على الإمام حبسه ما دام حيّا.
النهاية، ص ٧٤٧
٣١٢٤. إذا أمر إنسان آخر بقتل رجل فقتله المأمور، وجب القود على القاتل المباشر للقتل، دون الآمر، و كان على الإمام حبس الآمر ما دام حيّا.
السرائر، ج ٣، ص ٣٤٩
(ج) امام و تأديب و حبس افراد، در صورت مشاركت در قتل يا جرح
٣١٢٥. الاثنان فصاعدا إذا قتلوا واحدا عمدا قتلوا به، بعد أن يردّ عليهم ما فضل عن ديته بينهم سواء، فإن لم يردّ فإنّما له قتل واحد منهم. فإن قتل الوليّ واحدا ردّ من بقي عليه حصّتهم من الدّية، و كذلك القطع و الجراح، و يتولّى الإمام أدبهم و حبسهم، و إن كان خطأ، فالدّية على عواقلهم بالسويّة.
الجامع للشرائع، ص ٥٧٩