فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٩٧
٢٢٩٦. إن لم يكن له [اللقيط] وليّ و لا ملتقط، فإن كان معه مال يحكم له به شرعا، أنفق عليه منه بالمعروف، و الأحوط استئذان الحاكم في ذلك مع إمكانه.
التحفة السنيّة، ص ٢١٢
٢٢٩٧. اعلم أنّ المعروف من مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف، أنّ الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف، و هو تعهّده و القيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره، و أنّه لا يجب عليه الإنفاق من ماله ابتداء، بل من مال اللقيط الموجود تحت يده، أو الموقوف على أمثاله، أو الموصى لهم به، بإذن الحاكم مع إمكانه، و إلّا أنفق و لا ضمان. و عن «التذكرة» الإجماع على عدم وجوب الإنفاق عليه ابتداء، و جوازه على اللقيط من ماله، لكن بإذن الحاكم مع إمكانه، و لا ريب في اعتباره حينئذ.
رياض المسائل، ج ١٢، ص ٣٨٨
٢٢٩٨. (إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في الإنفاق عليه إلى إذن الحاكم) بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له، كالشيخ و الفاضلين و الشهيدين، على ما حكي عن الأوّل منهم، بل في «الكفاية» هو المعروف من مذهبهم (لأنّه لا ولاية له في ماله) للأصل و غيره، و إن كان له حضانته و تربيته.
جواهر الكلام، ج ٣٨، ص ١٨٠
(و) مراجعه به حاكم، براى پرداخت هزينههاى لقيط مملوك يا فروش وى براى اخذ هزينهها يا امر به فروش آن
٢٢٩٩. لو كان اللقيط مملوكا و لم يتبرّع عليه متبرّع بالنفقة، رفع أمره إلى الحاكم لينفق عليه، أو يبيعه في النفقة، أو يأمره به. فإن تعذّر، أنفق عليه بنيّة الرجوع، ثمّ باعه فيها إن لم يمكن.
الروضة البهيّة، ج ٧، ص ٧٦
لزوم اذن از حاكم براى فروش لقيط (عبد)، براى دريافت هزينهها، در صورت ممكن نبودن اذن از مالك يا امتناع وى
٢٣٠٠. قوله: (و يبيعه في النفقة بالإذن مع تعذّر استيفائها) إذا أنفق الملتقط على اللقيط بالإذن المعتبر شرعا، و هو ما به يخرج عن التبرّع، و تعذّر استيفائها- إمّا لعدم الوصول إلى المالك و عدم الظفر بماله، أو لكون المالك لا مال له سوى العبد- فإنّ للملتقط أن يبيعه في النفقة،