فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٩٢
بمحضر منهم، لينزجر من يشاهدهما عن مثل ما أتياه، و يكونا عبرة لغيرهما، و موعظة لمن سواهما.
المقنعة، ص ٧٨٠
ولىّ امر و اجراى حد زنا در ملأ عام
٢٦٥٦. إذا أراد وليّ الأمر إقامة الحدّ على الزانيين أو أحدهما، فليكن ذلك بمحضر من جماعة المسلمين.
الكافي في الفقه، ص ٤٠٦
والى و اجراى حد زنا در ملأ عام
٢٦٥٧. إذا أراد الوالي ضرب الزاني أو رجمه، ينبغي أن يشعر الناس بالحضور، ثمّ يجلده بمحضر منهم، لينزجروا عن مواقعة مثله. قال اللّه تعالى: «و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين».
و أقلّ من يحضر عذابهما واحد فصاعدا. و لا ينبغي أن يحضر الحدّ على الزّناة إلّا خيار الناس. و لا يرمي الزاني إلّا من ليس للّه تعالى في جنبه حدّ.
النهاية، ص ٧٠١
امام و آگاه كردن مردم براى حضور در محل اجراى حد بر زانى
٢٦٥٨. إذا أريد إقامة الحدّ على الزاني بالجلد أو الرجم، فينبغي للإمام أن يعلم الناس بالحضور، فإنّ في ذلك انزجارا عن مواقعة مثله، و لطفا للعباد، ثمّ يحدّ بمحضر منهم، لينزجروا، و لا يحضر عند إقامة الحدّ على الزاني إلّا خيار الناس.
السرائر، ج ٣، ص ٤٥٣
امام و امر مردم به حضور در محل اجراى حد بر زانى
٢٦٥٩. لا إشكال و لا خلاف في أنّه (ينبغى) للإمام و من قام مقامه إذا أراد استيفاء الحدّ [على الزاني] (أن يعلم الناس ليتوفّروا على حضوره) بل الذي ينبغي له أيضا أن يأمرهم به.
جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٥٣
امام و وجوب حضور در محل اجراى حد زنا
٢٦٦٠. يجب على الإمام الحضور ليبدأ بالرجم الذي أثبته الإقرار، بل قد يفهم من النصوص السابقة المتضمّنة لابتداء رجم الشهود، ثمّ الإمام وجوب حضوره عليه السّلام أيضا لو ثبت الزنى بالبيّنة.
همان، ج ٤١، ص ٣٦٤