فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٣٧
٢٠٧٧. إذا أوصى شخص بعتق عبده فخرج من الثلث كما هو شأن الوصيّة، لزم الورثة إعتاقه.
فإن امتنعوا، عتقه الحاكم عليهم جبرا.
عيون الحقائق الناظرة، ج ١، ص ٢٤٩
٢٠٧٨. (إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث، لزم الوارث إعتاقه)؛ لأنّه القائم مقام الميّت مع عدم الوصيّ، (فان امتنع، أعتقه الحاكم) الذي هو وليّ كلّ ممتنع.
جواهر الكلام، ج ٣٤، ص ١٤٤
(ج) سلطان اسلام و پرداخت از زكات براى آزادى بقيه عبد مشاع
٢٠٧٩. إن كان العبد مشتركا، فأعتق أحد الشركاء نصيبه، لا للإضرار بالشركاء، انعتق ملكه خاصّة، إلّا أنّه إن كان موسرا انعتق الباقى، و أجبر على قيمته لشريكه. و إن كان معسرا، استسعى العبد في قيمة باقية، فإذا أدّاها عتق جميعه، فإن عجز عن ذلك، فكّه سلطان الإسلام من سهم الرقاب من الزكاة، و إلّا خدم مولاه بما فيه من العبوديّة.
السرائر، ج ٣، ص ٥
(د) اولويت انجام قرعه توسط فقيه، براى تعيين عبد آزاد شده
٢٠٨٠. هل يشترط تعيين المعتق بصيغة المفعول و القصد إليه معيّنا؟ قولان: للأصحاب و الأكثر على العدم، و القول الآخر: عدم الجواز للجهالة ... ثمّ إنّه على القول بصحّته اختلفوا في مرجع تعيّنه ... و لو مات قبل التعيين فلهم في المسألة قولان ... فأمّا لو ادّعى الوارث العلم رجع إليه، و إن جهل أقرع بين عبيده، لتحقّق الإشكال و اليأس من زواله. هكذا قرّر الحكم الأكثر و لم يذكروا له مستندا من الأخبار. و مقتضى عمومات أخبار القرعة، و أنّها لكلّ أمر مشكل استعمالها هنا، و لا يعتبر إمهاله للتذكّر إلّا بما يحصل به في العادة التذكّر، كما في سائر الأحكام. و يدلّ عليه ما رواه الكلينيّ و الشيخ عن يونس مقطوعا: «قال في رجل كان له عدّة مماليك، فقال: أيّكم علّمني آية من كتاب اللّه تعالى فهو حرّ، فعلّمه واحد منهم و لم يدر أيّهم الذي علّمه، أنّه قال: يستخرج بالقرعة، قال: و لا يستخرجه إلّا إمام؛ لأنّه له على القرعة كلاما و دعاء لا يعلمه غيره». و لعلّه أراد بالإمام هنا ما هو أعمّ من المعصوم و من خلفائه من الفقهاء المتولّين للأحكام، و مع ذلك فيحمل هذا الاختصاص على سبيل الأولويّة، لتعذّر معرفة وظائف القرعة غالبا من غير الفقيه.
عيون الحقائق الناظرة، ج ١، ص ١٩٥- ١٩٨