فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٩٠
٢٢٥٤. عاقلة اللقيط عندنا الإمام؛ لأنّ ميراثه له، فإنّه وارث من لا وارث له.
مسالك الأفهام، ج ١٢، ص ٤٧٧
٢٢٥٥. قوله: (عاقلته الإمام) أي ليس عاقلته [اللقيط] و وارثه الملتقط، بل هو سائب. فإن جعل لنفسه عاقلة و ضامن جريرة، و إلّا فعاقلته و وارثه الإمام عليه السّلام، لما تقرّر عندهم من أنّه عاقلة و وارث من لا عاقلة له و وارث له.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٤١٥
٢٢٥٦. قوله: (الثالث: الجناية: و عاقلة اللقيط الإمام- إذا فقد النسب و لم يتوال أحدا- دون الملتقط) عاقلة اللقيط الإمام إجماعا ... و لا يخفى أنّ الإمام عاقلته، صغيرا كان أو كبيرا، فإن جنى صغيرا عمدا أو خطأ كانت الدّية على الإمام؛ لأنّ عمده عندنا خطأ، و كذا إذا جنى كبيرا خطأ.
مفتاح الكرامة، ج ١٣، ص ٢٣٩
(و) امام مسلمين و ولاء لقيط
٢٢٥٧. إذا بلغ اللقيط، توالى من شاء من المسلمين، و لم يكن للذي أنفق عليه و التقطه ولاؤه، إلّا أن يتوالاه، فإن لم يتوال إلى أحد حتّى مات، كان ولاؤه لإمام المسلمين.
السرائر، ج ٢، ص ١٠٨
امام، وارث لقيط
٢٢٥٨. عاقلة اللقيط عندنا الإمام؛ لأنّ ميراثه له، فإنّه وارث من لا وارث له.
مسالك الأفهام، ج ١٢، ص ٤٧٧
٢٢٥٩. قوله: (عاقلته الإمام) أي ليس عاقلته [اللقيط] و وارثه الملتقط، بل هو سائب. فإن جعل لنفسه عاقلة و ضامن جريرة، و إلّا فعاقلته و وارثه الإمام عليه السّلام.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٤١٥
٢٢٦٠. قوله: (و ان قتل [اللقيط] عمدا فللإمام القصاص، و خطأ الدّية له ...) أي للإمام كما هو مذهبنا كما في «التذكرة» و به صرّحت عباراتهم كما ستسمعها، و ميراثه للإمام عندنا.
مفتاح الكرامة، ج ١٣، ص ٢٤١
(ز) لزوم اذن از حاكم براى حفظ اموال لقيط
٢٢٦١. إذا كان للّقيط مال، فالأقرب عندي أنّ الملتقط لا يستقلّ بحفظه بل يحتاج إلى إذن