فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٤٥
اللّه عليه السّلام) في خبر أبي خديجة: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا (فاجعلوه بينكم قاضيا، فإنّي جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه)».
همان، ج ٤٠، ص ٣١
فقيهان و صدور حكم و فتوا
٢٤٨٧. للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة: أحدها: الإفتاء فيما يحتاج إليها العاميّ في عمله، و مورده المسائل الفرعيّة، و الموضوعات الاستنباطيّة، من حيث ترتّب حكم فرعيّ عليها.
و لا إشكال و لا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه، إلّا ممّن لا يرى جواز التقليد للعاميّ.
و تفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلى مباحث الاجتهاد و التقليد. الثاني: الحكومة، فله الحكم بما يراه حقّا في المرافعات و غيرها في الجملة. و هذا المنصب أيضا ثابت له، بلا خلاف فتوى و نصّا.
كتاب المكاسب، ج ٣، ص ٥٤٥
فقيهان و حكم و قضاوت بين مردم
٢٤٨٨. إنّ ثبوت الإذن للفقهاء في القضاء ممّا لا شكّ فيه، و لا يبعد وصوله إلى حدّ ضروري المذهب، و لعلّ الأصل في ذلك مقبولة ابن حنظلة: «انظروا إلى رجل منكم ...» و قوله في مشهورة أبي خديجة: «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ...» و قوله عجّل اللّه تعالى فرجه، في التوقيع الرفيع- الصادر في أجوبة مسائل إسحاق بن يعقوب، المروي في كتاب الغيبة و كمال الدين و الاحتجاج- و فيه: «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه».
القضاء و الشهادات، ص ٤٧
نفوذ حكم فقيه در احكام و موضوعات شرعى
٢٤٨٩. ثمّ إنّ الظاهر من الروايات المتقدّمة[١]: نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيّات الأحكام الشرعيّة، و في موضوعاتها الخاصّة، بالنسبة إلى ترتّب الأحكام عليها؛ لأنّ المتبادر عرفا
[١] - مقبولة ابن حنظلة:« انظروا إلى رجل منكم ...» و قوله في مشهورة أبى خديجة:« انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ...» و قوله عجّل اللّه تعالى فرجه، في التوقيع الرفيع ... و فيه:« و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا».