فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٢١
(ه) حاكم و حفظ ميراث غايب
٢٣٩٤. قال ابن البرّاج: إذا مات إنسان و ترك ورثة، بعضهم غائب و بعضهم حاضر، و الغائب أحقّ [بالميراث] من الحاضر و أولى بالميراث، وقف الميراث إلى حين حضور الغائب، فإذا حضر سلّم إليه و يدفع إليه. فإن لم يحضر و تطاولت المدّة قسّم على الحاضر و كان ضامنا له إلى حين حضور الغائب، فإذا حضر سلّمه إليه. و ان مات الغائب بعد أن يسلّم الحاضر الميراث و كان للغائب وارث، كان على الحاضر تسليم الميراث إلى ورثة الغائب، و إن لم يكن له ورثة كان الميراث للحاضر. و هذا ليس بجيّد؛ لأنّ مال الغائب لا يجوز التصرّف فيه لأحد، بل يحفظه الحاكم له، فلا يجوز دفعه إلى الحاضر.
مختلف الشيعة، ج ٩، ص ١١٤
(و) حاكم و اجبار وارث به پرداخت حق زوجه از ابنيه و فروش آن، در صورت امتناع
٢٣٩٥. (إذا كان للزوجة من الميّت ولد، ورثت من جميع ما ترك، و لو لم يكن) ولد (لم ترث من الأرض شيئا، و أعطيت حصّتها من قيمة الآلات و الأبنية) ... و هل يجبر الوارث على التقويم أو تجبر هي على الرضا بالعين إذا رضي الوارث؟ و جهان: إلّا أنّه اختار الأخير منهما بعض المتأخّرين، تمسّكا بما عساه يظهر هنا من كون التقويم رخصة جبرا لحال الوارث، فهو كالأمر الوارد عقيب الحظر. و فيه أنّه مناف لما دلّ على عدم إرثها من ذلك، ضرورة ظهورها في أنّه لا تملك شيئا من ذلك بالإرث، فلا مدخليّة لرضا الوارث فيه. بل لعلّ الأوّل لا يخلو من قوّة، خصوصا بعد ملاحظة أنّه كقيّم المتلفات، باعتبار تنزيل حرمان الشارع لها من العين، و تخصيص من عداها بها منزلة إتلافه عليها، فيضمنون لها القيمة.
و منه يعلم عدم بناء ذلك على المعاوضة، بمعنى عدم جواز تصرّف الوارث حتّى يدفع القيمة، بل الظاهر ثبوت ذلك في ذمّة الوارث من غير فرق بين بذل الوارث العين و عدمه، و لا بين امتناعه من القيمة و عدمه، و إن كان مع الامتناع يبقى في ذمّته إلى أن يتمكّن الحاكم من إجباره على أدائها، أو البيع عليه قهرا كغيره من الممتنعين من أداء الحق. و لو تعذّر ذلك كلّه يبقى في ذمّته إلى أن تتمكّن الزوجة من تخليصه و لو مقاصّة، سواء في ذلك الحصّة و غيرها.
جواهر الكلام، ج ٣٩، ص ٢١٠- ٢١٧