فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٣٠
جنّ فالاستصحاب يقتضي عدم السقوط. و يحتمل السقوط لعموم مثل «و عن المجنون حتّى أفاق»، فتأمّل. و يحتمل التفصيل بأنّه إن كان ذا شعور يدرك، يقطع و إلّا فلا. و كذا يمكن أن يقال ذلك في تأديب الذي سرق حال جنونه و كونه منوطا بحكم الحاكم، يغني عن البحث، فإن رأى الحاكم كونه بحيث ينزجر و يحصل به نفع، فعل، و إلّا فلا.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٢١٦
٢٨٥٥. (فالقيود) المشترطة في قطع السارق (إذا ستّة، فلا يحدّ الطفل) و لو راهق الحلم، (و لا المجنون) و لو أدواريّا إذا سرق حال جنونه، (لكن يعزّران) و يؤدّبان بما يراه الحاكم و إن تكرّر منهما مرارا، بلا خلاف في الثاني، بل ادّعى الوفاق على عدم حدّه. و هو الحجّة فيه؛ مضافا إلى حديث رفع القلم عنه من غير معارض فيه، و هو و إن دلّ على نفي التعزير أيضا إلّا أنّه لا خلاف فيه. و يمكن الاعتذار عنه بما يأتي من أنّه ليس من باب التكليف، بل وجوب التأديب على الحاكم، لاشتماله على المصلحة و دفع المفسدة، كما في كلّ تعزير.
رياض المسائل، ج ١٣، ص ٥٥٩
(ج) حاكم يا مالك و تأديب عبد سارق، در صورت سرقت از اموال مالك
٢٨٥٦. (و لا يقطع عبد الإنسان بالسرقة من مال مولاه و إن انتفت عنه الشبهة) كما قطعت به الأصحاب، و دلّت عليه الأخبار ... (بل يؤدّب) بما يراه المولى أو الحاكم.
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٥٨٨
حاكم و تأديب عبد سارق، در صورت سرقت از اموال مالك
٢٨٥٧. (لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله) بلا خلاف أجده فيه ... كيف كان فلا قطع عليه. (نعم يؤدّب بما) يراه الحاكم أنّه (يحسم الجرأة) كما هو المستفاد من استقراء النصوص في أمثاله.
جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٩٠
(د) حاكم و تعزير آدم ربا
٢٨٥٨. [من شرائط السرقة] أن يكون مالا، فلا قطع على بائع الحرّ. نعم لو كان صغيرا لا يتحفّظ، جاز قطعه لإفساده. و لو سرقه و لم يبعه عزّر بما يراه الحاكم سافر به أم لا. و لا فرق بين ما أصله الإباحة كالمعادن و غيره كالثياب و الأطعمة.
التحفة السنيّة، ص ٣٢