فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٦٥
ذلك- لم يحكم لفقد ما معه يصحّ الحكم، من صحّة العقد أو الإيقاع.
همان، ج ٣، ص ٥٤٥
جواز حكم به علم، توسط امام و نايب از طرف ايشان
٢٥٤٩. أمّا ما يوجب الحدود، فالصحيح من أقوال طائفتنا، و ذوي التحصيل من فقهاء عصابتنا، لا يفرّقون بين الحدود و بين غيرها من الأحكام الشرعيّات، في أنّ للحاكم النائب من قبل الإمام أن يحكم فيها بعلمه، كما أنّ للإمام ذلك، مثل ما سلف في الأحكام التي هي غير الحدود؛ لأنّ جميع ما دلّ هناك، هو الدليل هاهنا، و للفرق بين الأمرين مخالف مناقض في الأدلّة.
همان، ج ٣، ص ٥٤٥
جواز حكم به علم، توسط امام و حاكمان از طرف ايشان
٢٥٥٠. ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ ما يوجب الحدود، فإن كان العالم بما يوجبه الإمام، فعليه الحكم بعلمه، لكونه معصوما مأمونا، و إن كان غيره من الحكّام الذين يجوز عليهم الكذب، لم يجز له الحكم بمقتضاه، و تمسّك بأن قال: لأنّ إقامة الحدّ أوّلا ليست من فروضه، و لأنّه بذلك شاهد على غيره بالزنى و اللّواط أو غيرهما، و هو واحد، و شهادة الواحد بذلك قذف يوجب الحدّ، و إن كان عالما. يوضّح ذلك أنّه لو علم ثلاثة نفر غيرهم زانيا، لم يجز لهم الشهادة عليه، فالواحد أحرى أن لا يشهد عليه. قال محمد بن إدريس رحمه اللّه مصنّف هذا الكتاب: و ما اخترناه أوّلا هو الذي يقتضيه الأدلّة، و هو اختيار السيّد المرتضى في «انتصاره» و اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل «خلافه»، و غيرهما من الجلّة المشيخة.
و ما تمسّك به المخالف لما اخترناه، فليس فيه ما يعتمد عليه، و لا ما يستند إليه؛ لأنّ جميع ما قاله و أورده يلزم في الإمام مثله حرفا فحرفا. فأمّا قوله: «إقامة الحدود ليست من فروضه»، فعين الخطأ المحض عند جميع الأمّة؛ لأنّ الحكّام جميعهم هم المعينون بقوله تعالى وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما و كذلك قوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ إلى غير ذلك من الآيات. أيضا كان يؤدّي إلى أنّ جميع الحكّام في جميع البلدان النوّاب عن رئيس الكلّ، لا يقيم أحد منهم حدّا في عمله، بل ينفذ المحدود إلى البلد الذي فيه الرئيس المعصوم، ليقيم الحدّ عليه. و هذا خروج عن أقوال جميع الأمّة، بل المعلوم السائغ المتواتر أنّ للحكّام إقامة الحدود في البلد الذي كلّ واحد منهم نائب فيه،