فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٢٠
فإن فاء و جامع لزمته كفّارة اليمين، و انطلق فقد وفى عليها حقّها، و إن امتنع عنهما حبسه الحاكم في حظيرة من قصب ليفيء أو يطلّق.
الوسيلة، ص ٣٣٥
حاكم و تعيين مهلت چهارماهه براى ايلاءكننده و سپس الزام وى به رجوع يا طلاق و در صورت امتناع، حبس و سختگيرى در آب و غذا تا زمان انتخاب
٢٠١٦. إذا تكاملت هذه الشروط في الإيلاء، فمتى جامع حنث، و لزمته كفّارة يمين، و إن استمرّ اعتزاله لها، فهي بالخيار بين الصبر عليه و بين مرافعته إلى الحاكم. فإن رافعته إليه، أمره بالجماع و التكفير، فإن أبى أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة، لا من حين اليمين، ليراجع نفسه. فإن مضت هذه المدّة، و لم يجب إلى ما أمره، فعليه أن يلزمه بالفيئة أو الطلاق، فإن أبى ضيّق عليه في التصرّف، و المطعم، و المشرب، حتّى يفعل أيّهما اختاره.
غنية النزوع، ص ٣٦٥
٢٠١٧. متى تكاملت هذه الشروط في الإيلاء، فمتى جامع حنث و لزمته كفّارة يمين، و إن استمرّ اعتزاله لها، فهي بالخيار بين الصبر عليه و بين مرافعته إلى الحاكم. فإن رافعته إليه و لو بعد الإيلاء بلا فصل، أو بعد، و لو تطاول الزمان، أمره بالجماع و التكفير، فإن أبى أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة، لا من حين اليمين، ليراجع نفسه، و يرتئي في أمره. فإن مضت هذه المدّة و لم يجب إلى ما أمره، فعليه أن يلزمه الفيئة أو الطلاق، فإن أبى ضيّق عليه في التصرّف و المطعم و المشرب، حتّى يفعل أيّهما اختار.
السرائر، ج ٢، ص ٧٢٠
٢٠١٨. الثانية [من أحكام الإيلاء]: مدّة التربّص في الحرّة و الأمة أربعة أشهر، سواء كان الزوج حرّا أو عبدا. و المدّة حقّ للزوج، و ليس للزوجة مطالبته فيها بالفيئة. فإذا انقضت لم تطلّق بانقضاء المدّة، و لم يكن للحكّام طلاقها. و إن رافعته فهو مخيّر بين الطلاق و الفيئة. فإن طلّق فقد خرج من حقّها، و تقع الطلقة رجعيّة، على الأشهر، و كذا إن فاء، و إن امتنع من الأمرين، حبس و ضيّق عليه، حتّى يفيء أو يطلّق. و لا يجبره الحاكم على أحدهما تعيينا.
شرائع الإسلام، ج ٣، ص ٦٤٤
٢٠١٩. يعتبر في المولي: البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد، و في المرأة: الزوجيّة و الدخول.
و في وقوعه بالمتمتّع بها قولان، المرويّ: أنّه لا يقع. و إذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر.