فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٦١
باثني عشر سوطا و نصف ثمن حدّ الزاني، و لا نعرف المأخذ، و إنّما بناء التعزيرات على عدم التقدير؛ إذ هي منوطة بنظر الحاكم، إلّا ما اختصّ بالنصّ.
جامع المقاصد، ج ١، ص ٣٢٠
٣٠٠١. تحريم وطء الحائض قبلا ثابت بإجماع المسلمين، فمستحلّه كافر ... و لو كان غير مستحلّ، عزّر بما يراه الحاكم مع علمه بالتحريم و الحيض، و يقبل منها لو أخبرت به. قوله: (وجبت عليه الكفّارة). و لا يجب على المرأة و إن غرّت، بل تعزّر كالرجل.
مسالك الأفهام، ج ١، ص ٦٤
٣٠٠٢. يحرّم على زوجها [الحائض] وطؤها قبلا في زمان الدّم، بإجماع المسلمين حتّى إنّ مستحلّه كافر مرتدّ ... و لو كان غير مستحلّ، فإن كان عالما بالحيض و التحريم فعل محرّما، فيعزّر كما في كلّ فاعل محرّم عالم به، بما يراه الحاكم.
روض الجنان، ص ٧٧
٣٠٠٣. أجمع علماء الإسلام على تحريم وطء الحائض قبلا، بل صرّح جمع من الأصحاب بكفر مستحلّه ما لم يدع شبهة محتملة، لإنكاره ما علم من الدّين ضرورة. و لا ريب في فسق الواطئ بذلك، و وجوب تعزيره بما يراه الحاكم، مع علمه بالحيض و حكمه.
مدارك الأحكام، ج ١، ص ٣٥٠
٣٠٠٤. اتّفق العلماء على تحريم وطء الحائض قبلا بلا خلاف في ذلك بينهم، بل نقل عن جماعة منهم التصريح بكفر مستحلّ ذلك، إلّا أن يدّعي في ذلك شبهة محتملة، و قد صرّح بذلك الشارح الفاضل، و لا ريب في أنّ من فعل ذلك فقد فعل محرّما، و تدلّ عليه الآية و الأخبار الدالّة عليه مستفيضة، و كذا لا ريب في أنّ فاعل ذلك يستحقّ التعزير بما يراه الحاكم، مع علمه بالحيض و حكمه.
ذخيرة المعاد، ج ١، ص ٧١
٣٠٠٥. يجلد خمسا و عشرين من أتى أهله و هي حائض، كما نصّ عليه في حدود «المفاتيح»، و يدلّ عليه صريحا روايتا اسماعيل بن الفضل الهاشميّ عن أبي الحسن عليه السّلام و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام، إلّا أنّه في النكاح منه لم يثبت إلّا التعزير، كما يراه الحاكم.
التحفة السنيّة، ص ٣١
٣٠٠٦. منها [أحكام الحائض] حرمة الوطء قبلا على الرجل و المرأة، مع العلم بالحيض يتحقّق به