فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٢٣
و ابن أخ و ابن أخت مسلمين، كان لابن الأخ ثلثا التركة، و لابن الأخت ثلثها، و ينفقان على الصغار بنسبة حقّهما. و إن أسلموا و هم صغار، دفعت التركة إلى الإمام، فإن بلغ الأولاد مسلمين فهم أحقّ بها، و إلّا فتعطى الوارثين. و أفتى بمضمونها معظم القدماء و جمع من المتأخّرين.
مستند الشيعة، ج ١٩، ص ٣٥
(ط) توقف تقسيم ارث مرتدّ و شروع عدّه همسر وى بر حكم حاكم، در صورت اجتهادى بودن سبب ارتداد
٢٣٩٩. يحلّ لوارثه و زوجته [المرتدّ الفطريّ] الاستيلاء على قدر النصيب من الإرث و قضاء العدّة و التزويج بعدها، و إن لم يثبت ذلك عند الحاكم إن كان سبب الارتداد أمرا قطعيّا، و إن كان اجتهاديّا، وقف ذلك على حكم الحاكم.
المهذّب البارع، ج ٤، ص ٣٤٣
٢. دريافت ارث
(الف) تحويل ارث به امام مسلمين، در نبود وارث
٢٤٠٠. فإن مات إنسان لا يعرف له قرابة من العصبة، و لا الموالي، و لا ذوي الأرحام، كان ميراثه لإمام المسلمين خاصّة، يضعه فيهم حيث يرى، و كان أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام يعطي تركة من لا وارث له- من قريب و لا نسيب و لا مولي- فقراء أهل بلده، و ضعفاء جيرانه، و خلطائه، تبرّعا عليهم بما يستحقّه من ذلك، و استصلاحا للرعيّة، حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي؛ لأنّه من الأنفال، كما قدّمناه في ذكر ما يستحقّه الإمام من الأموال. و له إنفاقه فيما شاء، و وضعه حيث شاء، و لا اعتراض للأمّة عليه في ذلك بحال.
المقنعة، ص ٧٠٥
تحويل ارث به امام، در نبود وارث
٢٤٠١. إرث من لا وارث له للإمام عليه السّلام، و يضعه حيث يرى.
المراسم العلويّة، ص ٢٢٥