فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٤٤
إلى أهل نحلتهم، ليحكموا بمقتضى شرعهم). يتعيّن الحكم في مواضع: الأوّل: إذا كان أحد الخصمين مسلما، فإنّه لا يجوز إجراء حكم الكافر على المسلم، و ظاهر قوله:
(و لو ترافعوا) قد يشعر بذلك. الثاني: لو تحاكموا إلى حكّامهم فقضوا عليهم بالجور فترافعوا إلينا، وجب الحكم بشرع الإسلام.
جامع المقاصد، ج ٣، ص ٤٥٩
اختيار امام در رسيدگى به دعاوى اهل ذمّه
٢٩١٨. إنّ أهل الذمّة إذا تحاكموا إلينا في حقوق الآدميّين فإمّا أن يتّفق الغريمان في الدّين، أو يختلفا فيه. فإن اتّفقا تخيّر الإمام في الحكم بينهم و بين ردّهم إلى ملّتهم عند الأكثر، لقوله تعالى: «فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» و المراد بالإعراض عنهم، و اللّه اعلم:
ردّهم إلى حكم ملّتهم؛ لأنّه لا يجوز تركهم على النزاع المنجر إلى الفتنة.
همان، ج ١٢، ص ٣٩٧
اختيار امام يا حاكم در رسيدگى به دعاوى اهل ذمّه
٢٩١٩. (... و لو ترافع الذمّيان إلينا) في حكم الإيلاء (تخيّر الإمام، أو الحاكم) المترافع إليه (بين الحكم بينهم بما يحكم على المولى المسلم، و بين ردّهم إلى أهل ملّتهم.
الروضة البهيّة، ج ٦، ص ١٧٥
اختيار حاكم در رسيدگى به دعاوى اهل ذمّه
٢٩٢٠. قوله: (السابعة: الذمّيان إذا ترافعا، كان الحاكم بالخيار بين الحكم بينهما، و بين ردّهما إلى أهل نحلتهما). أمّا حكمه بينهم بمقتضى شرعنا فواضح؛ لعموم قوله تعالى: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ» الشامل للمسلم و الكافر، و لأنّهم مكلّفون بفروع الإسلام، و قد قال تعالى:
«لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ». و أما جواز ردّهم إلى أهل نحلتهم، فلإقرارهم عليها المقتضى لجواز الإعراض عنهم في ذلك، و قد قال تعالى: «فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» و المراد بالإعراض عنهم: ردّهم إلى أحكامهم ... و هذا الحكم غير مختصّ بالإيلاء، بل هو مشترك بين سائر الأحكام.
مسالك الأفهام، ج ١٠، ص ١٥٧
٢٩٢١. اگر ميانه جهود و نصارى ايلا واقع شود و به حاكم شرع حال خود را عرض نمايند، حاكم مخيّر است كه ميانه ايشان به طريق إسلام حكم كند يا آن كه ايشان را به ملت