فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٩٤
اختصاص اجراى حد بر زانى و لواطكننده به امام يا نايب وى
٢٦٦٦. بعد از آن كه زنا و لواط به طريقى كه مذكور شد، پيش حاكم شرع ثابت شود، اقامت حدود بر ايشان مىكند و غير از امام يا نائب او ديگر متولّى حدّ نمىتواند شد.
همان، ص ٤٢٥
لزوم اذن از حاكم براى اجراى حد زانى
٢٦٦٧. (و هذا كلّه إنّما يكون إذا شاهد السيّد أو الزوج أو الوالد الزنى، أو أقرّ الزاني) عنده أربعا. (فإن قامت عنده) بالزنى (بيّنة عادلة، فالأقرب) عدم استقلال أحد منهم بالاستيفاء و (الافتقار إلى إذن الحاكم) لأنّ سماع البيّنة و الحكم بها وظيفة الحاكم.
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٤٧٧
اختصاص قتل زانى يا لواطكننده به امام يا نايب وى
٢٦٦٨. (و لو وجب على زان أو لائط قتل، لم يجب على قاتله دية و لا قود) لانتفاء حرمته شرعا و وجوب قتله، و إن لم يجز لغير الإمام أو نائبه.
همان، ج ١١، ص ٩١
لزوم اذن از حاكم براى اجراى حد زانى و لواطكننده
٢٦٦٩. لا قصاص مع عدم اجتماع الشروط المذكورة، فلا يقتصّ من الصبيّ و لا المجنون ... و لا من المسلم، لمن أباح الشارع قتله كالزاني و اللائط، لانتفاء العصمة، و إن أثم الجاني إن بادر إليه بدون إذن الحاكم، بخلاف من وجب عليه القصاص إذا جنى عليه غير الوليّ؛ لأنّه معصوم بالنسبة إليه.
التحفة السنيّة، ص ٣٥
(ح) امام و اجراى حد بر مريض
٢٦٧٠. الذي يجب عليه الجلد إذا كان مريضا، لم يقم الجلد عليه حتّى يبرأ، فإذا برئ أقيم الحدّ عليه. فإن رأى الإمام إقامة الحدّ عليه، بأن تقتضيه المصلحة بأن ينزجر الغير، قدّمه و أخذ عرجون فيه مائة شمراخ، أو ضغثا فيه مائة عود، أو ما جرى مجرى ذلك، و يضرب به ضربة واحدة، و قد أجزى ذلك في استيفاء الحدّ منه، سواء وصلت جميعها على جسده، و وقعت عليه، أو لم تقع، يعضد ذلك قوله تعالى: «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ».
السرائر، ج ٣، ص ٤٥٤