فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٦٤
العالم و الظانّ.
الكافي في الفقه، ص ٤٢٨
امام و جواز حكم به علم، در حق اللّه
٢٥٤٦. إذا شاهد الإمام إنسانا على حال الزنى أو شرب الخمر، كان عليه إقامة الحدّ على من شاهده لذلك، و لا ينتظر مع مشاهدته له على ذلك، قيام البيّنة على ما شاهده عليه، و لا إقراره بذلك أيضا، و هذا مخصوص بالإمام دون غيره من سائر الناس؛ لأنّ غيره إذا شاهد ذلك فلا يجوز له إقامة الحدّ مع مشاهدته، إلّا مع قيام البيّنة بذلك. و أمّا القتل، و السرقة، و القذف، و ما يجب فيه حقّ للمسلمين، من حدّ أو تعزير، فليس للإمام إقامة الحدّ على ذلك، إلّا بعد مطالبة صاحب الحقّ بذلك، و لا يكفي مشاهدته له على هذه الحال. فإذا طلب صاحب الحقّ ذلك من الإمام، أقام الحدّ فيه.
المهذّب، ج ٢، ص ٥٢٦
امام و جواز حكم به علم
٢٥٤٧. إذا شاهد الإمام من يزني، أو يشرب الخمر، كان عليه أن يقيم الحدّ عليه، و لا ينتظر مع مشاهدته قيام البينة، و لا الإقرار، و كذلك النائب من قبله، لأنّا قد بيّنا في كتاب القضاء: أنّ للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء، بغير خلاف بين أصحابنا، و لأنّ علمه أقوى من الإقرار و البينة. و قال شيخنا أبو جعفر في «نهايته»: ليس ذلك لغير الإمام، بل هو مخصوص به، و غيره إن شاهد يحتاج أن تقوم له بيّنة أو إقرار من الفاعل، على ما بيّناه. و هذا ذكره في كتاب الحدود، و إن كان موافقا في غير هذا الموضع، على أنّ للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء، و إذا كان إجماعنا منعقدا على ذلك فلا يرجع عنه بأخبار الآحاد.
السرائر، ج ٣، ص ٤٣٢
جواز حكم به علم توسط امام و حاكم، در صورت تعلّق آن به ايقاع يا عقد شرعى
٢٥٤٨. إن قيل: لو شاهد الإمام أو الحاكم رجلا يزني أو يلوط، أو سمعه يقذف غيره، أو يقرّ بطلاق زوجته، أو يظاهر منها، أو يعتق عبده، أو يبيع غيره شيئا، كان يحكم بعلمه أم يبطل ذلك؟ قيل: إن كان ما علمه الإمام أو الحاكم عقدا، أو إيقاعا شرعيّا، حكم بعلمه، و إن كان بخلاف ذلك،- لاختلال بعض الشروط كعلمه بغيره ناطقا بكنايات الطلاق، أو صريحة في الحيض، أو بغير شهادة، أو إظهار بغير لفظه، أو بغير إشهاد عليه، أو قصد إليه، إلى غير