فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٤٤
و استمراره إن لم يقضوا أو يفتوا، و لا كذلك الجمعة إذا تركت، كما لا يخفى.
رياض المسائل، ج ٤، ص ٧٠- ٧٥
عالمان و حكم و قضاوت بين مردم
٢٤٨٣. ثم إنّه قد ظهر من تلك الأخبار ثبوت الإذن للعلماء العارفين بأحكام اللّه في القضاء، و كونهم منصوبين من قبل الإمام نوّابا له في هذا الزمان.
مستند الشيعة، ج ١٧، ص ٢١
فقيهان و قضاوت بين مردم
٢٤٨٤. قوله قدّس اللّه روحه: (و في حال الغيبة[١] ...) يدلّ عليه [قضاء الفقيه] الإجماع و الأخبار، و دعوى الظهور في حال الحضور في حيّز المنع، بل ظاهرها العموم، و ضعف السند مجبور فينفذ حكمه و إن لم يرضيا به من رأس.
مفتاح الكرامة، ج ٢٠، ص ٥
حكم و قضاوت بين مردم توسط مجتهد
٢٤٨٥. (و) كيف كان ف (لا يجوز أن يتعرّض لإقامة الحدود) غير من سمعته من السيّد و الوالد و الزوج، في قول عرفت الحال فيه، (و لا للحكم بين الناس) و لا للفتوى، و لا لغير ذلك ممّا هو مختصّ بالإمام عليه السّلام و نائبه، (إلّا عارف بالأحكام) الشرعيّة جميعها و له ملكة، (مطّلع على مأخذها و عارف بكيفيّة) استنباطها منها و ب (إيقاعهما) أي الحكم و الحدود (على الوجوه الشرعيّة). و بالجملة المجتهد المطلق الجامع للشرائط، المفروغ من تعدادها و تفصيلها في محلّه؛ إذ هو المتيقّن من النصوص و الإجماع بقسميه، بل الضرورة من المذهب نيابته في زمن الغيبة عنهم عليهم السّلام على ذلك و نحوه.
جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٣٩٩
فقيهان و حكم و قضاوت بين مردم
٢٤٨٦. (و) كيف كان ف (مع عدم) حضور (الإمام عليه السّلام) كما في هذا الزمان (ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت الجامع للصفات المشترطة في الفتوى) المذكورة في كتب الأصول و بعض كتب الفروع، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، (لقول أبي عبد
[١] - در قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٤١٩ آمده است:« و في حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان عاصيا».