فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٣٤
الظالمين، كان في ذلك متعدّيا للحقّ مرتكبا للآثام.
النهاية، ص ٣٠١
٢٤٤٢. مباشرة القضاء خمسة أضرب: فرض عين، و فرض على الكفاية، و مستحبّ، و مكروه، و محظور ... و لا يجوز القيام بذلك من جهة من ليس إليه ذلك إلّا مكرها، إذا نوى القيام به جهة من إليه ذلك، و كان أهلا له، و حكم بالحقّ، فإن عرض حكمه للمؤمنين في حال انقباض يد الإمام، فهي إلى فقهاء شيعتهم، فإذا تقلّد القضاء من له ذلك، اجتهد في إقامة الحقّ، و عمل بكتاب اللّه تعالى و سنّة نبيّه عليه السّلام و الإجماع لا غير، فإن اشتبه عليه، توقّف حتّى يتّضح له، فإن حكم بخلاف الحقّ سهوا أو خطأ، ثمّ بان له، رجع و نقض ما حكم به.
الوسيلة، ص ٢٠٨
٢٤٤٣. أمّا الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين، فلا يجوز أيضا إلّا لمن أذن له سلطان الحقّ في ذلك، و قد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم، المأمونين المحصّلين الباحثين عن مأخذ الشريعة، الديّانين القيّمين بذلك، في حال لا يتمكّنون فيه من توليته بنفوسهم. فمن تمكّن من إنفاذ حكم و هو من أهله، أو إصلاح بين الناس، أو فصل بين المختلفين، فليفعل ذلك، و له به الأجر و الثواب، ما لم يخف في ذلك على نفسه، و لا على أحد من أهل الإيمان، و يأمن الضرر فيه. فإن خاف شيئا من ذلك، لم يجز له التعرّض له على حال. و من دعا غيره إلى فقيه من فقهاء أهل الحق، ليفصل بينهما، فلم يجبه، و آثر المضيّ إلى المتولّي من قبل الظالمين، كان في ذلك متعدّيا للحق، مرتكبا للآثام، مخالفا للإمام، مرتكبا للسيّئات العظام.
السرائر، ج ٢، ص ٢٥
٢٤٤٤. لا يجوز: أن يتعرّض لإقامة الحدود، و لا للحكم بين الناس، إلّا عارف بالأحكام، مطّلع على مأخذها، عارف بكيفيّة إيقاعها على الوجوه الشرعيّة. و مع اتّصاف المتعرّض للحكم بذلك، يجوز الترافع إليه، و يجب على الخصم إجابة خصمه، إذا دعاه للتحاكم عنده. و لو امتنع و آثر المضيّ إلى قضاة الجور، كان مرتكبا للمنكر.
شرائع الإسلام، ج ١، ص ٢٦٠
جواز قضاوت فقيه در عصر غيبت امام عليه السّلام
٢٤٤٥. مع عدم الإمام، ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السّلام، الجامع للصفات المشروطة في الفتوى، لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «فاجعلوه قاضيا، فإنّي جعلته قاضيا فتحاكموا إليه»، و لو