فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٨٤
لم يتمكّن من الحاكم، و لم يكن له حينئذ أيضا لقطة. و أمّا العبد فالظاهر أنّه ليس له الالتقاط أيضا بالإجماع؛ لأنّ منافعه لسيّده، فإن أذن، فيكون السيّد هو الملتقط حقيقة، و يكون هو نائبه و إلّا لم يصحّ أخذه، فيصير أمره إلى الحاكم، كمأخوذ الصبيّ و المجنون، أو كغير الملتقط.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٣٩٧
(د) گرفتن لقطه از كافر ذمّى در محدوده حرم و تحويل آن به ثقه، توسط حاكم
٢٢٢٨. ليس للذمّي أن يلتقط في الحرم؛ لأنّه ليس أهلا للأمانة، و الاكتساب فيها منتف؛ إذ ليس للملتقط في الحرم التملّك مطلقا، و إنّما هو استئمان مجرّد، و الكافر ليس أهلا له فلا يصحّ التقاطه فيه، فإن التقط منه نزعه الحاكم من يده، و استأمن عليه ثقة يعرّفه حولا، ثمّ إمّا أن يتصدّق به أو يستديم الحفظ على ما يأتي.
تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٥٢
حاكم و گرفتن لقيط مسلمان از كافر
٢٢٢٩. أمّا الإسلام فالظاهر أنّ المراد أنّه شرط في أخذ اللقيط الذي حكم بإسلامه، بأن يكون في ديار المسلمين أو قريب بلاد يكون فيها مسلم يمكن تولّده فيه كذا قالوا، فدليل من يشترط الآية و أنّه يفتنه عن دينه؛ لأنّه ظاهر أنّه يعلّمه الكفر كما يعلّم أولاده، فتقريره في يده إعانة على تكفير المسلم، فلا يقرّ في يده، بل إذا أخذه يأخذه منه الحاكم كالصبيّ.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٣٩٩
(ه) تحويل لقيط به قاضى، در صورت عجز از نگهدارى وى
٢٢٣٠. قوله: (و يجب على الملتقط الحضانة، فإن عجز سلّمه إلى القاضي)؛ لأنّه وليّ من لا وليّ له و لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها.
جامع المقاصد، ج ٦، ص ١١٠
(و) حاكم و تحويل لقيط به يكى از دو يابنده يا فرد ديگر، در صورت وقوع نزاع قبل از اخذ
٢٢٣١. لو ازدحم على لقيط اثنان، فإن كان ازدحامهما عليه قبل أخذه، و قال كلّ واحد منهما: أنا آخذه و أحضنه، جعله الحاكم في يد من رآه منهما أو من غيرهما؛ لأنّه لا حقّ لهما قبل الأخذ.
تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٧١