فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٦٨
و إن لم يكن له صاحب معيّن، و لا وارث، فهو للإمام عندنا.
همان، ج ١، ص ٤٨٠
اولويت سلطان براى مالكيّت آب جارى، در صورت جريان در زمينى كه اهل آن نابود شده
٢١٦٠. من حفر نهرا في أرض موات فأحياها بمائه، فله بيع فاضله. و إن جرى الماء إلى أرض قد هلك أهلها، فالسلطان أحقّ به. و إن استؤجرت الأرض، فعليها للسلطان: العشر.
المراسم العلويّة، ص ١٨١
(ج) برابرى اعطاى قطعهاى از زمين موات با تحجير، در صورت اعطاى آن توسط سلطان
٢١٦١. إذا أقطع السلطان رجلا من الرعيّة قطعة من الموات، صار أحقّ به من غيره بإقطاع السلطان إيّاه، بلا خلاف، و كذلك إذا تحجّر أرضا من الموات، و التحجير: أن يؤثر فيها أثرا لم يبلغ به حدّ الإحياء، مثل أن ينصب فيها المروز أو يحوط عليها حائطا و ما أشبه ذلك من آثار الإحياء، فإنّه يكون أحقّ بها من غيره، فإقطاع السلطان بمنزلة التحجير.
المبسوط، ج ٣، ص ٢٧٣
٢١٦٢. إذا أقطع السلطان إنسانا قطعة من الموات، كان أحقّ بها من غيره، و كذلك إذا تحجّر من الموات أرضا.
المهذّب، ج ٢، ص ٣٢
(د) لزوم اذن از امام براى احياى زمين موات
٢١٦٣. مسألة ١: الأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معيّن للإمام خاصّة ... دليلنا: إجماع الفرقة على أن تكون الأرض الموات للإمام خاصّة و أنّها من جملة الأنفال، و لم يفصلوا بين ما يكون في دار الإسلام و بين ما يكون في دار الحرب ... مسألة ٢:
الأرضون العامرة في بلد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد للإمام خاصة ...
مسألة ٣: الأرضون الموات للإمام خاصّة لا يملكها أحد بالإحياء إلّا أن يأذن له الإمام ...
مسألة ٥: إذا أحيا أرضا مواتا بقرب العامر الذي هو لغيره بإذن الإمام، ملك بالإحياء.
الخلاف، ج ٢، ص ٢٢٢
٢١٦٤. الأرضون الموات عندنا للإمام خاصّة، لا يملكها أحد بالإحياء إلّا أن يأذن له.
المبسوط، ج ٣، ص ٢٧٠