فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٦٧
مالكيّت امام مسلمين بر زمينهاى موات
٢١٥٦. أقسام الأرضين، و هي في الأصل على قسمين: أحدهما: أرض بلاد الإسلام، و هي على قسمين أيضا: عامر، و موات. فالعامر ملك لأهله، لا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذن ملّاكه، و الموات إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لإمام المسلمين يفعل به ما يشاء، و ليس هذا القسم من محلّ البحث المقصود.
رسائل الكركيّ، ج ١، ص ٢٣٩
(ب) مالكيّت امام بر زمينهاى مخروبه بدون مالك در بلاد شرك
٢١٥٧. أمّا بلاد الشرك فضربان أيضا: عامر و غامر، فالعامر ملك لأهله، و كذلك جميع ما يكون به صلاح العامر من الغامر، فإنّ صاحب العامر أحقّ به من غيره. و الغامر ضربان: أحدهما:
لم يجر عليه ملك لأحد، و الآخر جرى عليه ملكه. فأمّا ما لم يجر عليه ملك لأحد فهو للإمام، و أمّا ما جرى عليه ملك و صاحبه معيّن فهو له، و لا يملك بالإحياء. و ان لم يكن له صاحب معيّن، كان للإمام.
المهذّب، ج ٢، ص ٢٨
مالكيّت امام مسلمين بر زمينهاى مخروبه بدون مالك
٢١٥٨. أمّا الغامر بالغين المعجمة و هو الخراب، فعلى ضربين: غامر لم يجر عليه ملك لمسلم، و غامر جرى عليه ملك مسلم. فأمّا الذي لم يجر عليه ملك مسلم، فهو لإمام المسلمين يفعل به ما شاء. و أما الذي جرى عليه ملك مسلم، فمثل قرى المسلمين التي خربت و تعطّلت، فإنّه ينظر، فإن كان صاحبه أو وارثه، معيّنا فهو أحقّ به، و هو في معنى العامر، و لا يخرج بخرابه عن ملك صاحبه. و إن لم يكن له صاحب معيّن، و لا عقب، و لا وارث، فهي لإمام المسلمين خاصّة، فإذا ثبت ذلك، ثبت أنّها مملوكة، لا يملكها من يحييها إلّا بإذن الإمام.
السرائر، ج ١، ص ٤٨٠
مالكيّت امام بر زمينهاى مخروبه بدون مالك در بلاد شرك
٢١٥٩. أمّا الغامر في بلاد الشرك فعلى ضربين: أحدهما لم يجر عليه ملك لأحد، و الآخر جرى عليه ملك. و الذي لم يجر عليه ملك أحد فهي للإمام خاصة؛ لعموم الأخبار. و أما الذي جرى عليه ملك، فإنّه ينظر، فإن كان صاحبه معيّنا فهو له، و لا يملك بالإحياء، بلا خلاف.