فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٦٦
فقيه و اخذ خراج و مقاسمه
٢١٥٣. إن قلت: فهل يجوز أن يتولّى من له النيابة حال الغيبة ذلك [أخذ الخراج و المقاسمة]، أعني الفقيه الجامع للشرائط؟ قلنا: لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا، لكن من جوّز للفقهاء حال الغيبة تولّي استيفاء الحدود و غير ذلك من توابع منصب الإمامة، ينبغي له تجويز ذلك بطريق أولى، لا سيّما و المستحقّون لذلك موجودون في كلّ عصر. و من تأمّل في أحوال كبراء علمائنا الماضين قدّس اللّه أسرارهم- مثل علم الهدى و علم المحقّقين نصير الملّة و الدين و بحر العلوم جمال الملّة و الدين العلّامة رحمه اللّه و غيرهم- نظر متأمّل منصف لم يشكّ في أنّهم كانوا يسلكون هذا المسلك، و ما كانوا يودعون في كتبهم إلّا ما يعتقدون صحّته.
رسائل الكركيّ، ج ١، ص ٢٧٠
حاكم و مصرف خراج در مصالح عمومى مسلمين
٢١٥٤. أمّا مصرف الخراج لو وقع في يد الحاكم فالمتّجه قصره على المصالح العامّة للمسلمين، كبناء القناطر و حفظ الطرق و إعانة المجتهدين.
جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٢٠٠
٢. زمين موات
(الف) مالكيّت امام بر زمينهاى موات
٢١٥٥. الثالث: أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام عليه السّلام محياة حال الفتح، لتدخل في الغنائم و يخرج منها الخمس- أوّلا- على المشهور، و يبقي الباقي للمسلمين. فإن كانت حينئذ مواتا كانت للإمام، كما هو المشهور، بل المتّفق عليه، على الظاهر المصرّح به عن «الكفاية» و محكيّ «التذكرة»، و يقتضيه إطلاق الإجماعات المحكيّة على أنّ الموات من الأنفال، لإطلاق الأخبار الدالّة على أنّ الموات بقول مطلق له عليه السّلام. و لا يعارضها إطلاق الإجماعات و الأخبار الدالّة على أنّ المفتوحة عنوة للمسلمين؛ لأنّ موارد الإجماعات هي الأرض المغنومة من الكفّار- كسائر الغنائم التي يملكونها منهم و يجب فيها الخمس- و ليس الموات من أموالهم، و إنّما هي مال الإمام. و لو فرض جريان أيديهم عليه، كان بحكم المغصوب لا يعدّ في الغنيمة، و ظاهر الأخبار خصوص المحياة، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف.
كتاب المكاسب، ج ٢، ص ٢٤٧