فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٦٣
تناول الخراج و المقاسمة منه بهبة، و شراء، و استقطاع، و غيرها ممّا يقتضيه حكمه شرعا. و ما يمكن استقلال نائب الإمام به و هو الحاكم الشرعيّ فأمره إليه، يصرفه في مصالح المسلمين كالأصل.
الروضة البهيّة، ج ٧، ص ١٥٤
اذن از نايب عام براى مصرف درآمد زمين مفتوح عنوه، در مصالح مسلمين
٢١٤٦. ما ذكر كان حكم تقبيل نفس الأرض ... و أمّا طسقها، فقضيّة الأصل الثابت من بعض الأخبار المتقدّمة وجوب صرفه إلى مصالح المسلمين، و لا مخرج عنها، بل هو مقتضى اختصاصها بالمسلمين، و تحليل الإمام كان مختصّا بحقوقهم و ما كان لهم، لا لحقوق المسلمين، و لم يثبت تحليل الجميع، فعلى كلّ متصرّف- و لو من آحاد الشيعة- صرفه فيها. و لا شكّ أنّه لا يجب في صرفه فيها إذن السلطان الجائر، لعدم دليل عليه، إلّا إذا لم يمكن دونه و اتّقى من تركه. و هل يتوقّف على إذن النائب العام؟ الأحوط ذلك، و إن كان الحكم بالوجوب محلّ النظر. و لو تقبّله من سلطان الشيعة فلا شكّ في وجوب دفع الزائد من الطّسق إليه؛ لأنّه حقّه، و أما الطسق فالظاهر أنّه كذلك، إلّا إذا علم عدم صرفه إيّاه في مصارفه.
مستند الشيعة، ج ١٤، ص ٢٣١
(د) لزوم اذن از حاكم شرعى براى تصرّف در زمين خراج
٢١٤٧. قوله: (و النظر فيها إلى الإمام[١]). هذا مع ظهوره و بسط يده. أمّا مع غيبته كهذا الزمان ...
و هل يتوقّف التصرّف في هذا القسم منها على إذن الحاكم الشرعيّ إن كان متمكّنا من صرفها في وجهها، بناء على كونه نائبا عن المستحقّ عليه السّلام و مفوّضا إليه ما هو أعظم من ذلك؟ الظاهر ذلك. و حينئذ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين كما سيأتي.
و مع عدم التمكّن أمرها إلى الجائر.
مسالك الأفهام، ج ٣، ص ٥٥
حاكم شرع و به عهده گرفتن امور زمين خراج
٢١٤٨. أرض الخراج (و) هي (كلّ أرض فتحت عنوة) و هي بفتح العين و سكون النون:
الخضوع، و منه قوله سبحانه: «و عنت الوجوه»، و المراد هنا ما فتحت بالقهر و الغلبة
[١] - در شرائع الإسلام، ج ١، ص ٢٤٥ آمده است:« الثاني: في أحكام الأرضين. كلّ أرض فتحت عنوة و كانت محياة، فهي للمسلمين قاطبة. و الغانمون في الجملة، و النظر فيها إلى الإمام».