فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٦٢
المؤرّخين- بناء على أنّ قولهم في المقام نظير قول اللّغوي في اللغة و قول الطبيب و شبههما- فدون إثباته خرط القتاد. و أشكل منه إثبات ذلك باستمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض؛ لأنّ ذلك إمّا من جهة ما قيل: من كشف السيرة عن ثبوت ذلك من الصدر الأوّل من غير نكير؛ إذ لو كان شيئا حادثا لنقل في كتب التواريخ، لاعتناء أربابها بالمبتدعات و الحوادث. و إمّا من جهة وجوب حمل تصرّف المسلمين، و هو أخذهم الخراج على الصحيح. و يردّ على الأوّل- مع أنّ عدم التعرّض يحتمل كونه لأجل عدم اطّلاعهم الذي لا يدلّ على العدم-: أنّ هذه الأمارة ليست بأولى من تنصيص أهل التواريخ الذي عرفت حاله. و على الثاني: أنّه إن أريد بفعل المسلم تصرّف السلطان بأخذ الخراج، فلا ريب أنّ أخذه حرام و إن علم كون الأرض خراجيّة، فكونها كذلك لا يصحّح فعله. و دعوى: أنّ أخذه الخراج من أرض الخراج أقلّ فسادا من أخذه من غيرها، توهّم؛ لأنّ مناط الحرمة في المقامين واحد، و هو أخذ مال الغير من غير استحقاق، و اشتغال ذمّة المأخوذ منه بأجرة الأرض الخراجيّة و عدمه في غيرها لا يهون الفساد. نعم، بينهما فرق من حيث الحكم المتعلّق بفعل غير السلطان، و هو من يقع في يده شيء من الخراج بمعاوضة أو تبرّع، فيحلّ في الأرض الخراجيّة دون غيرها، مع أنّه لا دليل على وجوب حمل الفاسد على الأقلّ فسادا إذا لم يتعدّد عنوان الفساد- كما لو دار الأمر بين الزنى مكرها للمرأة، و بين الزنى برضائها؛ حيث إنّ الظلم محرّم آخر غير الزنى، بخلاف ما نحن فيه- مع أنّ أصالة الصحّة لا تثبت الموضوع، و هو كون الأرض خراجيّة. إلّا أن يقال: إنّ المقصود ترتّب آثار الأخذ الذي هو أقلّ فسادا، و هو حلّ تناوله من الأخذ و إن لم يثبت كون الأرض خراجيّة؛ بحيث يترتّب عليه الآثار الأخر، مثل وجوب دفع أجرة الأرض إلى حاكم الشرع، ليصرفه في المصالح إذا فرض عدم السلطان الجائر، و مثل حرمة التصرّف فيه من دون دفع أجرة أصلا، لا إلى الجائر و لا إلى حاكم الشرع.
كتاب المكاسب، ج ٢، ص ٢٤٠
حاكم و مصرف درآمد زمين مفتوح عنوه در مصالح مسلمين
٢١٤٥. (... و يصرف الإمام عليه السّلام حاصل الأرض المفتوحة عنوة) المحياة حال الفتح (في مصالح المسلمين) الغانمين و غيرهم، كسدّ الثغور، و معونة الغزاة، و أرزاق الولاة. هذا مع حضور الإمام. أمّا مع غيبته فما كان منها بيد الجائر، يجوز المضيّ معه في حكمه فيها، فيصحّ