فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٦١
مشترك بين الكلّ، كفقير يستحقّ الإنفاق من بيت المال، لقيامه ببعض مصالح المسلمين.
همان، ج ٢، ص ٢٤٩
مراجعه به حاكم شرع در معاملات بر اراضى تحت امر سلطان جائر
٢١٤١. ينبغي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق، في المعاملة على عينها أو على ما يؤخذ عليها، مراجعة الحاكم الشرعيّ.
همان، ج ٢، ص ٢٣١
(ب) ناظر بر امور مسلمين و اجاره دادن زمين مفتوح عنوه
٢١٤٢. الأرضون على أقسام أربعة: قسم منها أرض الخراج، و هي كلّ أرض أخذت عنوة بالسيف و عن قتال، فهي أرض للمسلمين قاطبة. لا يجوز بيعها و لا شراؤها، و التصرّف فيها، إلّا بإذن الناظر في أمر المسلمين. و للناظر أن يقبلها بما شاء من ثلث أو ربع أو نصف أو أقلّ أو أكثر مدّة من الزمان. و له أن ينقل من متقبّل إلى غيره و يزيد عليه و ينقص إذا مضى مدّة زمان القبالة، ليس عليه اعتراض في ذلك.
النهاية، ص ٤١٨
اجاره دادن زمين مفتوح عنوه توسط ناظر و مصرف درآمدهاى آن در مصالح مسلمين و فسخ آن در موارد لزوم
٢١٤٣. أمّا الأرض المأخوذة عنوة، فيلزم الناظر تقبيلها بما يراه مدّة معلومة، و يشترط على متقبّلها إخراج الزكاة من أصل ما يخرجه من الأصناف الأربعة إلى أهلها، و أخذ ما بقي عن شرط القبالة، فيصرف إلى أنصار الإسلام. فإن قصّر المزارع في عمارتها و زراعتها، كان له فسخ العقد و أخذ الأرض منه، و تسليمها إلى من يراه. و له صرف ذلك في مصالح الإسلام و سدّ ثغوره، و تقويته بالخيل و السلاح على أعدائه، و لا يجوز لأحد أن يعترض عليه في ذلك.
الكافي في الفقه، ص ٢٦٠
(ج) وجوب پرداخت اجرت زمين مفتوح عنوه به حاكم شرع، براى صرف در مصالح مسلمين
٢١٤٤. أمّا غير هذه الأرض ممّا ذكر أو اشتهر فتحها عنوة، فإن أخبر به عدلان يحتمل حصول العلم لهما من السماع أو الظنّ المتاخم من الشياع، أخذ به، على تأمّل في الأخير كما في العدل الواحد. و إلّا فقد عرفت الإشكال في الاعتماد على مطلق الظنّ. و أمّا العمل بقول