فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٦٠
في هذا الزمان و أنّ التصرّف لا يجوز لأحد في زمان الغيبة، إلّا عن إذن المجتهدين إن لم يكن سلطان متوجّه لإصلاح أمور المسلمين، و إلّا حرم التصرّف بغير إذنه.
كشف الغطاء، ج ٢، ص ٤١٣
نظارت نايب امام در عصر غيبت بر اراضى مفتوح عنوه و مصرف درآمدهاى آن
٢١٣٨. لا خلاف و لا إشكال في أنّ (النظر فيها [المفتوح عنوة] إلى الإمام عليه السّلام) حال بسط اليد؛ لأنّه هو المتولّي لأمور المسلمين ... و أمّا حال الغيبة و نحوها فلا خلاف معتدّ به، بل و لا إشكال في جريان حكم يده بالنسبة إلى براءة ذمّة من عليه الخراج، و حلّ المال بالمقاسمة، و إلى جواز الأخذ بشراء و نحوه على ما كان منها في يد الجائر المتسلّط للتقيّة، و أما غيره فالمرجع فيه إلى نائب الغيبة، كما صرّح بذلك جماعة، منهم الكركيّ و ثاني الشهيدين و غيرهما، و هو الذي تقتضيه قواعد الشرع ... فالتحقيق الرجوع في كلّ ما لم يكن في يده إلى نائب الغيبة، يصرفه على ما يظهر له من الأدلّة كغيره، ممّا له ولاية عليه، و اللّه العالم.
جواهر الكلام، ج ٢١، ص ١٦٣
وجوب مراجعه كشاورزان به حاكم شرع، براى استفاده از زمينهاى مفتوح عنوه
٢١٣٩. يثبت الفتح عنوة بالشياع الموجب للعلم، و بشهادة عدلين، و بالشياع المفيد للظنّ المتاخم للعلم، بناء على كفايته في كلّ ما يعسر إقامة البيّنة عليه، كالنسب، و الوقف، و الملك المطلق. و أمّا ثبوتها بغير ذلك من الأمارات الظنّية حتّى قول من يوثق به من المورّخين، فمحلّ إشكال؛ لأنّ الأصل عدم الفتح عنوة، و عدم تملّك المسلمين. نعم، الأصل عدم تملّك غيرهم أيضا، فإنّ فرض دخولها بذلك في الأنفال و ألحقناها بأرض الخراج في الحكم فهو، و إلّا فمقتضى القاعدة حرمة تناول ما يؤخذ قهرا من زرّاعها. و أما الزرّاع فيجب مراجعة حاكم الشرع، فيعمل فيها معهم على طبق ما تقتضيه القواعد عنده: من كونه مال الإمام عليه السّلام، أو مجهول المالك، أو غير ذلك.
كتاب المكاسب، ج ٢، ص ٢٣٩
وجوب مراجعه به حاكم براى تصرّف در زمين مفتوح عنوه
٢١٤٠. ما لا يد لمدّعي الملكية عليها [المفتوح عنوة] كان مردّدا بين المسلمين و مالك خاصّ، مردّد بين الإمام عليه السّلام- لكونها تركة من لا وارث له- و بين غيره، فيجب مراجعة حاكم الشرع في أمرها. و وظيفة الحاكم في الأجرة المأخوذة منها: إمّا القرعة، و إمّا صرفها في مصرف