فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٤٧
وكيل المالك مطلقا، فله ما يرى فيه المصلحة.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ٩، ص ٤٠٢
حاكم و دريافت مورد اقرار از مقرّ يا ابقاى آن در نزد وى، در صورت انكار مقرّ له
٢١١٠. من شرطه [الإقرار] أهليّة المقرّ له للتملّك و لو كان حملا، و عدم تكذيبه للمقرّ و إن لم يعتبر قبوله لفظا، فإن كذّبه فيما يفعل بالمقرّ به، أوجه، أظهرها عند المصنّف تخيّر الحاكم بين أخذه و إقرار اليد المقرّ عليه إلى أن يظهر مالكه.
التحفة السنيّة، ص ٢٥٩
تحويل مورد اقرار به حاكم، در صورت انكار مقرّ له
٢١١١. لو أصرّ المقرّ على كونه للغير و المقرّ له على نفيه، كان من في يده المال بالخيار، بين إبقائه في يده و التوصّل إلى إيصاله، و الدفع إلى الحاكم، بناء على شمول ولايته للفرض.
جواهر الكلام، ج ٣٥، ص ٦٢
حاكم و دريافت مورد اقرار از مقرّ و حفظ آن، در صورت انكار مقرّ له
٢١١٢. (و لو أنكر المقرّ له، حفظها الحاكم) بعد أن ينتزعها منه، (لأنّها خرجت عن ملك) ه أي (المقرّ و لم تدخل في ملك المقرّ له).
همان، ج ٤٠، ص ٤٤٦
(ب) تحويل مالى كه به نفع ميّت اقرار شده، به حاكم
٢١١٣. فإن قال: «هذا المال لزيد الميّت» أو قال: «لزيد الميّت عليّ مال و هذا الصبيّ ولده و هذا وصيّه» لم يجب عليه دفع المال إلى الوصيّ؛ لأنّه لا يأمن من أن يبلغ الصبيّ فينكر وصيّة الوصيّ، و إذا أنكر سمع ذلك منه، و يجوز تسليم المال إلى الحاكم؛ لأنّ له على الصبيّ ولاية و لا يتمكّن من إنكارها، و لا تثبت ولاية للطفل إلّا ببيّنة.
المهذّب، ج ١، ص ٤١٣