فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٤٥
المورّث و الموصي، فيرثه وارث غيره من أمواله، و أراد ب (الطفل): الحمل نفسه و (مورّثه):
هو الذي استحقّ الإرث منه. قوله: (و إن أطلق كلّف السبب و عمل بقوله). أمّا وجه تكليفه السبب، فلأنّ العلم بمستحقّ ذلك موقوف على بيانه؛ لأنّه إن كان وصيّة فالمستحقّ وارث الموصي، و إن كان إرثا فالمستحقّ وارث مورّثه و تغايرهما أكثرى ... و اعلم أنّ الذي يتولّى تكليفه بيان السبب هو الحاكم، ليصل الحقّ إلى مستحقّه.
جامع المقاصد، ج ٩، ص ٢٢٨
٢١٠٣. قوله: (و يملك الحمل ما أقرّ به، بعد وجوده حيّا. و لو سقط ميّتا، فإن فسّره بالميراث رجع إلى باقي الورثة. و إن قال: هو وصيّة، رجع إلى ورثة الموصي. و إن أجمل، طولب ببيانه) ...
و المتولّي لتكليفه بالتفسير حيث يمتنع، هو الحاكم، ليوصل الحقّ إلى مستحقّه.
مسالك الأفهام، ج ١١، ص ١٠٤
٢. دريافت مورد اقرار
(الف) حاكم و گرفتن مورد اقرار از مقرّ
٢١٠٤. إذا قال: هذا الثوب، أو هذا العبد لزيد، فإن عيّن قبل منه، و إن أنكر المقرّ له، كان القول قول المقرّ مع يمينه. و للحاكم انتزاع ما أقرّ به، و له إقراره في يده.
شرائع الإسلام، ج ٣، ص ٦٩٤
حاكم و دريافت مورد اقرار از مقرّ و تحويل آن به امين يا ابقاى آن در نزد وى، در صورت انكار مقرّ له
٢١٠٥. يشترط في الإقرار و الحكم بصحّته، عدم تكذيب المقرّ له، و عدم إنكاره لما أقرّ له به. نعم لا يشترط قبوله لفظا على رسم الإيجاب و القبول في الإنشاءات. فإذا أقرّ لزيد بألف فكذّبه زيد، لم يدفع إليه و لا شيء عليه في ذمّته. و لو أقرّ بعين له فأنكر زيد أنّها له، لم تدفع العين إلى المقرّ له، ثمّ للقاضي الخيار إن شاء انتزعه من يده و سلّمه إلى أمينه، ليحفظه لمالكه إذا ظهر سلّمه إليه، و إن شاء أبقاه في يد المقرّ كما كان؛ لأنّ يده أولى الناس بحفظه. و بالجملة فالحاكم هو المتولّي لحفظ ما يضيع، و هذا في حكم مال ضائع فيحتاط لمالكه، فإذا رأى استحفاظ صاحب اليد، فهو كما لو استحفظ عدلا آخر.
تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ١٤٩