فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٤٢
الرجوع في ذلك متى شاءوا. و إن اختاروا المطالبة، لم يكن لصاحب القرض و ثمن المبيع حقّ في ذمّته، فليس له تعجيزه، و للسيّد و المجني عليه التعجيز. فإن عجّزاه بطلت الكتابة و قدّم حقّ المجني عليه، و ان امتنع السيّد من تعجيزه، رفع المجني عليه أمره إلى الحاكم ليفسخ الكتابة و يبيعه، إلّا أن يفديه السيّد.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٨٨
(ه) حاكم و الزام مولاى كافر به پرداخت نفقه امّ ولد و تحويل وى به ديگرى، در صورت مسلمان شدن كنيز
٢٠٩٤. إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول في أمّ ولد لنصراني: إذا أسلمت بيعت لسيّدها في قيمتها، و الصحيح أنّها لا تباع و لا تقرّ عند الذمّي، بل يلزم الحاكم سيّدها بنفقتها، و يتركها عند من يرى تركها عنده مصلحة.
نزهة الناظر، ص ٨٢
(و) اذن از حاكم براى تصرّف مولى در اموال عبد مكاتب
٢٠٩٥. (و) كذا (لا يجوز) بلا خلاف و لا إشكال (للمولى التصرّف في مال المكاتب) الذي قد تبيّن من النصّ و الفتوى أنّه واسطة بين الرّق و الحرّ، بالنسبة إلى الأحكام التي منها ذلك، لقاعدة حرمة التصرّف في مال الغير، بعد أن كان مالكا (إلّا بما يتعلّق بالاستيفاء) بإذنه؛ لأنّه مخيّر في جهة الوفاء. نعم في «المسالك»: «قد يجوز تسلّط المولى على الاستيفاء بغير إذنه، فيما إذا كان مشروطا و حلّ النجم و لم يؤدّه، و كان بيده مال بقدره، و لو زاد فالتعيين موكول إليه، فإن امتنع عيّن الحاكم كما في كلّ ممتنع» قلت: لا فرق بين المشروط و المطلق في ذلك، كما أنّه ينبغي إذن الحاكم مع الزيادة و عدمها.
جواهر الكلام، ج ٣٤، ص ٣٠١