فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٢٤
للمعتبرة المستفيضة. فإن فاء بعد الإنظار فلا بحث. (و إن أصرّ على الامتناع ثمّ رافعته بعد المدّة، خيّره الحاكم بين الفيئة و الطلاق) بلا خلاف. (فإن امتنع) عن الأمرين (حبسه) الحاكم، (و ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يكفّر و يفيء أو يطلّق) بلا خلاف فيه، إلّا في الكفّارة، لوقوع الخلاف فيها.
رياض المسائل، ج ١١، ص ٢٢٣
(ج) حاكم و الزام زوج به رجوع يا طلاق، در صورت قسم بر طلاق زوجه
٢٠٣٢. لا يكون إيلاء إلّا باسم اللّه عزّ و جل، و من حلف أن لا يطأ زوجته بالطلاق أو العتاق أو ما أشبه ذلك، لم يكن موليا، و ألزمه الحاكم إن رافعته الزوجة إليه، و استعدّت عليه، الرجوع إلى زوجته، أو طلاقها على كلّ حال.
المقنعة، ص ٥٢٢
حاكم و حبس ايلاءكننده براى الزام وى به رجوع يا طلاق
٢٠٣٣. الواجب طلاق المولي بعد التربّص؛ لأنّ عليه أن يفيء، أو يطلّق، أيّهما فعل فهو واجب.
فإن امتنع منهما حبسه الحاكم، و لا يطلّق عليه عندنا.
السرائر، ج ٢، ص ٦٦٣
حاكم و حبس ايلاءكننده، در صورت امتناع از انتخاب طلاق يا كفّاره
٢٠٣٤. المولي إذا امتنع من الفيئة و الطلاق يحبسه الحاكم كذلك، و لا يطلّق عليه عندنا.
جامع المقاصد، ج ١٢، ص ٤٦٧
امام مسلمين و حبس و اعمال فشار بر ايلاءكننده، در صورت امتناع از انتخاب طلاق يا كفّاره
٢٠٣٥. إذا رفعت أمرها إلى الحاكم بعد ضرب المدّة لها، خيّرها بين الفيئة و الطلاق ... و لو امتنع من الأمرين، حبس و ضيّق عليه في المطعم و المشرب، على وجه لا يمكنه الإقامة عليه و الصبر عادة، حتّى يفيء أو يطلّق، و سيأتي في الأخبار ما يدلّ على أنّه يطعمه ربع القوت. فإن أبى بعد ذلك إذا كان أمر عليه إمام المسلمين و امتنع، ضربت عنقه أو أضرم عليه النار في الحظيرة التي حبس فيها. و هذا الحكم مجمع عليه في الجملة، و الأخبار به مستفيضة ... و ينبغي حمل الأخبار الدالّة على القتل على ما لو جحد الحكم من أصله، بعد خطاب إمام الزمان إليه به، و لا يجبره الإمام على أحدهما عينا بل تخيّرا، كما تقدّم في