فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦١٤
و لا إشكال، للأصل السالم عن المعارض بعد معلوميّة انحصار حقّ الاستمتاع فيهما، فلا اعتراض لأحد عليهما، (و إن) لم تصبر (رفعت أمرها إلى الحاكم) المعدّ لأمثال ذلك. فإذا أحضره (خيّره بين التكفير و الرّجعة و بين الطلاق، و أنظره) للتفكّر في ذلك (ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدّة و لم يختر أحدهما) حبسه و (ضيّق عليه في المطعم و المشرب) بأن يمنعه عمّا زاد على سدّ الرّمق مثلا (حتى يختار أحدهما، و لا يجبره على الطلاق تعيينا و لا يطلّق عنه) و لا على التكفير كذلك، لعدم الدليل عليه، بل ظاهر ما تسمعه من الأدلّة الجبر على أحدهما تخييرا؛ لأنّه كما إذا لم يجبره على أحدهما قبل المرافعة، لما عرفت من أنّ الحقّ لهما، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك.
جواهر الكلام، ج ٣٣، ص ١٦٤
(ج) حاكم و الزام «مظاهر» به طلاق، در صورت امتناع از پرداخت كفّاره براى اضرار به زن
١٩٩٨. إن استمرّ المظاهر على التحريم فزوجة الدوام- و إن كانت أمة- بالخيار بين الصبر على ذلك و بين المرافعة إلى الحاكم، و على الحاكم أن يخيّره بين التكفير و استباحة الجماع، و بين الطلاق. فإن لم يجب إلى شيء من ذلك أنظره؛ فإن فاء إلى أمر اللّه تعالى في ذلك، و إلّا ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يفيء و لا يلزمه الحاكم بالطلاق إلّا إذا كان قادرا على الكفّارة و أقام على التحريم مضارّة، بدليل إجماع الطائفة.
غنية النزوع، ص ٣٦٨
١٩٩٩. إن استمرّ المظاهر على التحريم فزوجة الدوام- و إن كانت أمة- بالخيار بين الصبر على ذلك و بين المرافعة إلى الحاكم، و على الحاكم أن يخيّره بين التكفير و استباحة الجماع، و بين الطلاق. فإن لم يجب إلى شيء من ذلك، أنظره ثلاثة أشهر، فإن فاء إلى أمر اللّه في ذلك، و إلّا فضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يفيء، و لا يلزمه الطلاق إلّا إذا كان قادرا على الكفّارة، و أقام على التحريم مضارّة.
جامع الخلاف و الوفاق، ص ٤٧٢
(د) حاكم و جدايى بين زن و مرد «مظاهر»، در صورت ناتوانى در پرداخت كفّاره
٢٠٠٠. متى ظاهر الرجل من امرأته مرّة بعد أخرى، كان عليه بعدد كلّ مرّة كفّارة. فإن عجز عن ذلك لكثرته، فرّق الحاكم بينه و بين امرأته.
النهاية، ص ٥٢٦