أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٥٠ - فيما يتعلق بالأجل في النكاح المنقطع
ومنها: ما عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المتعة، فقال: «مهرٌ معلوم، إلى أجلٍ معلوم»[١].
ومنها: ما ورد في كيفية إجراء الصيغة في عقد المتعة المذكور في الباب الثامن عشر من هذه الأبواب في «الوسائل»[٢] وقد ذكرت المدّة في جميع روايات هذا الباب على أساس أنّها ركن في العقد.
ومنها: غير ذلك ممّا هو في هذا المعنى.
الفرع الثاني: أنّه لو لم يذكر المدّة عمداً أو نسياناً بطل العقد متعة، وانعقد دائماً، وهذه المسألة مشهورة بين الأصحاب وإن خالف فيها جمع من الأكابر، قال في «الرياض»: «فيه أقوال؛ أشهرها أنّه يقلبه دائماً... وقيل: لا؛ لأنّ المتعة شرطها الأجل إجماعاً، والمشروط عدم عند عدم شرطه... وهذا هو الأقوى....
والقول: بأنّ العقد إن وقع بلفظ «التزويج» أو «النكاح» انقلب دائماً، أو بلفظ «التمتّع» بطل، كما عن الحلّي.
وهناك قول رابع: وهو أنّ ترك الأجل إن كان جهلًا منهما أو من أحدهما أو نسياناً كذلك، بطل، وإن كان عمداً بالدوام انقلب، كما حكي قولًا».
وقد ذكر في أثناء كلامه: «أنّ الأقوى البطلان، سيّما إذا وقع بلفظ «التمتّع» وكان ترك الأجل نسياناً، وفاقاً للعلّامة، ووالده، وولده، و «الروضة» وسبطه، وجماعة»[٣].
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٧، الحديث ٣ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٨ ..
[٣]- رياض المسائل ١٠: ٢٨٩- ٢٩١ ..