أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٢٥ - ألفاظ الإيجاب والقبول في النكاح المنقطع
فلابدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن[١].
وكذا ما عن «كنز العرفان»: إن اللازم العقد اللفظي المتلقّى عن النصّ؛ لأنّه حكم شرعي حادث يحتاج إلى الدليل[٢].
وظاهر هذه العبارات هو الاكتفاء بالعناوين الواردة في النصوص الناظرة إلى بيان أحكامها، ففي البيع بعنوان «البيع» وفي النكاح بعنوان «النكاح» إلى غير ذلك.
وعن بعضهم: «أ نّه تشترط فيها الألفاظ بمعناها الحقيقي، ولا تكفي فيها المجازات؛ سواء القريبة والبعيدة»[٣].
وحكي عن بعض آخر في مقام الجمع بين كلمات القوم: «أ نّه يجوز بالمجازات القريبة، دون البعيدة»[٤].
وعن «التذكرة»: «أنّ اللازم في إنشاء العقود كون الصيغة صريحة، فلا تنعقد بالكنايات»[٥].
وقد احتمل شيخنا الأعظم الأنصاري في بعض كلماته: «أ نّه تعتبر الدلالة الوضعية اللفظية، فالمجازات التي تعتمد على قرينة لفظية، يجوز الإنشاء بها، دون ما تعتمد على القرائن الحالية»[٦].
[١]- إيضاح الفوائد ٣: ١٢ ..
[٢]- كنز العرفان ٢: ١٤٦ ..
[٣]- راجع: جواهر الكلام ٢٢: ٢٤٩ ..
[٤]- جامع المقاصد ٤: ٢٠٨ ..
[٥]- تذكرة الفقهاء ٢: ٥٨١/ السطر ٣٨ ..
[٦]- كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ١٢٦ ..