أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٥ - جواز تزويج الخامسة عند موت إحدى الأربع
ولكن يمكن المناقشة في كليهما:
أمّا الأوّل؛ فلأنّه من قبيل القياس المنصوص العلّة، بل يشبه استدلالًا عقلياً؛ وأ نّه لا يكون الجمع إلّاإذا أمكن الوصول إلى الاخت، فإذا لم يمكن الوصول إليها لا يكون من الجمع، وكذلك الحال في الجمع بين الخمس، فتأمّل[١].
وأمّا الثاني؛ فلأنّ المراد من «العصمة»- كما عرفت- إمكان الوصول إليها بدون عقد، ومن الواضح أنّ الرجعية كذلك، وأمّا البائنة فليست كذلك، فتأمّل.
الثالث: ما ورد في ذيل رواية زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا جمع الرجل أربعاً وطلّق إحداهنّ، فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق، ولا يجمع ماءه في خمس»[٢].
فإنّ المرأة إذا طلّقت طلاقاً بائناً، خرجت عن محلّ إمكان اجتماع الماء فيها، فحينئذٍ لو تزوّج الرجل امرأة اخرى فقد جمع ماءه في أربع فقط.
وما ذكره سيّدنا الاستاذ العلّامة الخوئي: «من أنّه يمكن أن يكون الذيل ناظراً إلى حكم مستقلّ ابتدائي؛ أيلا يجوز للمرء أن يجمع ماءه في خمس من أوّل أمر النكاح»[٣]، بعيد جدّاً؛ لأنّ ظاهر قوله: «ولا يجمع ماءه...» أنّ الضمير راجع إلى الذي طلّق امرأة وأراد تزويج اخرى، ولم يقل: «إنّ الرجل لا يجمع
[١]- وجهه ما سيأتي في الصفحة: ٤٤٨ من كونه قياساً مع الفارق.[ منه دام ظله].
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٥١٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب ٢، الحديث ١ ..
[٣]- المباني في شرح العروة الوثقى ٣٢: ١٦٢ ..