أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٢ - جواز تزويج الخامسة عند موت إحدى الأربع
فيه، بل صرّح المحقّق الماهر في غير مورد من «الجواهر» بضعفه، ونقله عن العلّامة، والشهيد الثاني[١].
٣- ما عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة، فيطلّق إحداهن، أيتزوّج مكانها اخرى؟ قال: «لا، حتّى تنقضي عدّتها»[٢]. وفي سنده إشكال.
٤- ما عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل له أربع نسوة، فطلّق واحدة، يضيف إليهنّ اخرى؟ قال: «لا، حتّى تنقضي العدّة».
فقلت: من يعتدّ؟ قال: «هو».
قلت: وإن كان متعة؟ قال: «وإن كان متعة»[٣].
وقد عرفت سابقاً الإشكال في وهيب بن حفص. والمراد بعدّة الرجل هو تربّصه وانتظاره لانقضاء عدّة المرأة.
[١]- قال قدس سره في ٣٩: ٣٠٦ في رواية:« وفي طريقها سهل بن زياد، وهو ضعيف» وقال في مورد آخر ٤٢: ٩٥:« وفي طريقها سهل بن زياد، وضعفه مشهور» وقال في موضع آخر ٤٣: ٥٥:« لكن في المسالك في طريق الرواية سهل بن زياد، وهو ضعيف» وقال في موضع آخر ١٧: ٨٨:« بل في التذكرة أنّ في طريقه سهل بن زياد، وهو ضعيف» ومن العجيب التعبير بالصحيحة في مورد الرواية في المباني.[ منه دام ظلّه].
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٥٢٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب ٣، الحديث ٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٥٢٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب ٣، الحديث ٤ ..