أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٩ - جواز كون الخامسة فصاعدا متمتعا بها
الأربع؟ فقال: «لا»[١]. وظاهره عدم الحصر.
٢- ما عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في المتعة، قال: «ليست من الأربع...»[٢] الحديث.
٣- ما عن أبي بصير قال: سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن المتعة، أهي من الأربع؟
قال: «لا...»[٣] الحديث.
٤- ما رواه العياشي في «تفسيره» عن عبدالسلام، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
قلت له: ما تقول في المتعة؟ قال: «قول اللَّه: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...».
قال: قلت: جعلت فداك، أهي من الأربع؟ قال: «ليست من الأربع ...»[٤]. هذا.
ولكن يعارضها روايات متضافرة اخرى تدلّ على عدم جواز الأكثر في المتعة، وهي على طائفتين:
الطائفة الاولى: ما تدلّ على أنّها من الأربع:
منها: ما عن عمّار الساباطي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: عن المتعة، قال: «هي أحد الأربع»[٥].
ومنها: ما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته... إلى أن قال: قلت: حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «إنّما هي مثل
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ١٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ١٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ٤ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ١٩، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ٧ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٢١، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ١٤ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٠، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ١٠ ..