أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٠ - حول نكاح بنت الأخ والاخت على العمة والخالة
«لا بأس؛ لأنّ اللَّه عزّوجلّ قال: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ»[١].
٢- ما عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوّج على عمّتها وخالتها، قال: «لا بأس» وقال: «تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاخت، ولا تزوّج بنت الأخ والاخت على العمّة والخالة إلّا برضا منهما، فمن فعل فنكاحه باطل»[٢]. الروايات الواردة عن طرق العامّة
حول الروايات الواردة عن طرق العامّة
أمّا روايات العامّة فهي أيضاً طوائف:
الاولى: ما تمنع عن الجمع بين العمّة وبنت الأخ والخالة وبنت الاخت مطلقاً، وهي روايات، منها:
١- ما عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أن يجمع بين المرأة وعمّتها، وبين المرأة وخالتها[٣].
٢- ما عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لا يجمع بين المرأة وعمّتها، وبينها وبين خالتها»[٤].
٣- ما عن أبي سلمة: أنّه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٩٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣٠، الحديث ١١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٨٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣٠، الحديث ٣ ..
[٣]- السنن الكبرى، البيهقي ٧: ١٦٥ ..
[٤]- السنن الكبرى، البيهقي ٧: ١٦٥ ..