أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٧ - الشرط الأول كمال كل رضعة
رضعة على الأقوى، أو عشر على قول ضعيف؛ وهي أربعة:
الشرط الأوّل: كمال كلّ رضعة
قد صرّح في «الجواهر»: بأ نّه لم يجد فيه خلافاً بيننا[١]، وصرّح في «المهذّب»: «بأ نّه إجماعي» بينما أشار إلى أصل اعتبار الكمال في «المسالك»[٢]، و «الرياض»[٣]، كما صرّح باعتباره في متن «الشرائع» وتعبير «الرياض»: «بأنّ ضعف بعض أخبار الباب، منجبر بعمل الأصحاب» يشعر- أو يدلّ- على دعوى الإجماع في المسألة. ونحن أيضاً لم نرَ مخالفاً بين الأصحاب، ويوجد بين العامّة.
وعلى كلّ حال: فقد استدلّ لاعتباره- بعد الإجماع المعلوم حاله في هذه المسائل- بامور:
الأوّل: الأصل؛ فإنّ مقتضاه عدم نشر الحرمة من دون كمال الرضعات. وهو جيّد إذا لم يكن هناك دليل آخر.
الثاني: ظهور إطلاق الروايات الدالّة على اعتبار العدد؛ فإنّ «الرضعة» ظاهرة- بحسب التبادر- في الرضعة الكاملة.
الثالث: الروايات الخاصّة الواردة في المسألة:
منها: ما عن ابن أبي يعفور، قال: سألته عمّا يحرم من الرضاع؟ قال: «إذا
[١]- جواهر الكلام ٢٩: ٢٨٨ ..
[٢]- مسالك الأفهام ٧: ٢٢٤ ..
[٣]- رياض المسائل ١٠: ١٤٠ ..